كيف يكون الادعاء بتزوير السند حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 59 من قانون البينات عن ذلك :
[1] يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها.
[2] يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي، وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.
اترك تعليقاً