كيف ينشر حكمة البراءة الثابت باعادة المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 383 :
[1] يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا.
[2] ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية، وينشر أيضا إذ استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين محليتين يختارهما، وتتحمل الدولة نفقات النشر .
اترك تعليقاً