لا محل للدعوى الجزائية إذا تقدم متعاطي المخدرات بنفسه إلى طلب العلاج -الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن الدعوى الجزائية لا تقام على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة، طالباً العلاج، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه، فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، طعن متعاطي مخدرات ضد حكم استئناف، قضى عليه بالحبس سنتين، عن تهمتَي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي الهيروين والمؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته.

وكشف تقرير المختبر الجنائي احتواء عينة بول المتهم على المورفين، والكودايين أحادي استيل المورفين الذي ينتج في البول من تعاطي مخدر الهيروين ومؤثرين عقليين.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقال محاميه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث دانه عن التهمتين المنسوبتين إليه دون التحقق من أدلة الاتهام، وانتفاء الصفة الإجرامية في حقه، لأنه تقدم للعلاج الذي مازال رهنه، وهو ما يعد مانعاً للعقاب تطبيقاً للمادة (43) من القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشأن انتفاء الصفة الإجرامية، إذ بينت أنه يتعين لإعمال المادة (43) المشار إليها وعدم إقامة الدعوى، شرطان: الأول أن يكون المتهم نفسه هو الذي يتقدم، والشرط الثاني أن يتقدم إلى وحدة العلاج أو إلى النيابة العامة طالباً علاجه من حالة الإدمان، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم ضبط في حالة غير طبيعية، ومن ثم فإن الشرط الذي وضعه المشرع في المادة (43)، بأن يتقدم من تعاطى المواد المخدرة بنفسه إلى وحدة العلاج، لم يتحقق، ومن ثم فلا محل لإعمال أحكام هذه المادة.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم عن تهمتي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ولم يُعمل أحكام تلك المادة، فإنه يكون صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.