سقوط حقوق العامل بعد عام على استحقاقها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت المحكمة العمالية في أبوظبي في حكم أصدرته أخيراً، أنه لا يحق للعامل المطالبة بمستحقات عمالية لدى جهة عمله بعد مرور سنة على تاريخ استحقاقها، طبقاً لقانون العمل الاتحادي. وأصدرت حكماً بعدم سماع دعوى تقدم بها عامل في شركة طيران كبرى في أبوظبي أنهيت خدماته، إثر اتهامه في قضية قيادة تحت تأثير الخمر.
وتعود وقائع القضية إلى تقديم العامل شكوى إلى إدارة المنازعات العمالية في وزارة العمل. وبعد فشل إجراءات التوفيق والمصالحة، تقدم للمحكمة العمالية مطالبا بمستحقاته والمصروفات والنفاذ المعجل، باعتبار أنه ارتبط بعلاقة عمل مع شركة الطيران منذ أغسطس 2007 براتب 28 ألف درهم، إلا أنه أوقف من قبل شرطة المرور في أحد ايام أبريل 2010، إثر وقوع حادث تبين من خلاله أنه كان يقود في حالة سكر، فدفع غرامة مالية وأخلي سبيله، وعاد للعمل بعد 10 أيام من الواقعة، ثم استدعي من النيابة العامة، ووجهت له تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وأحيل للمحاكمة، حيث حكم عليه بالسجن سنة والإبعاد، إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءته وتم تأييد البراءة بحكم نهائي من محكمة النقض.
وخلال هذه الفترة كان محبوساً على ذمة القضية، وعندما خرج من محبسه توجه لتسلم عمله في الشركة، وتسلم مستحقاته المتأخرة، فطلب منه المسؤولون في الشركة تقديم المستندات التي تثبت براءته، ومدة الحبس التي قضاها لبحث عودته للعمل، إلا أنه تم إخباره بعد شهرين أنه تم إنهاء خدماته نهائياً، وعلم أنهم تأخروا في إخباره بإنهاء خدماته حتى يمر الوقت القانوني الذي يستطيع خلاله المطالبة القضائية،
ما ترتب عليه رفع قضايا مالية ضده عن قرض سيارة وقرض شخصي والتأخر في سداد أجرة المسكن، فحكم عليه بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد، وأخلي سبيله في نوفمبر 2011، فتقدم بشكوى عمالية ضد الشركة بعد شهر من إخلاء سبيله، فمنح شهادة خبرة وشهادة بعدم التعميم حتى يجد عملاً جديداً، وحفظت الشكوى. إلا أنه لم يتم تسوية مستحقاته المالية، فتقدم بشكوى أخرى في سبتمبر 2012، لكن الشركة عممت عليه بعد اسبوعين من تقديمه الشكوى. وطالب صاحب الدعوى بمستحقات عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به وأسرته وأجوره المتأخرة لمدة أربعة أشهر، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل الفصل التعسفي، وبدل الإنذار، وبدل ساعات عمل إضافية، وبدل تذاكر سفر، وطلب العودة للعمل، ورفع التعميم.
وقالت الشركة في ردها على مطالب العامل إنها تنكر المزاعم التي أوردها، ورفضت الاعتراف بالمستندات التي تقدم بها، ودفعت بعدم جواز سماع الدعوى لانتهاء العلاقة بينها وبين العامل بتاريخ مايو 2010، والتمست عدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عام على المستحقات المطالب بها، وإلزامه بالمصروفات، في حين ردّ المدعي على ذلك بأن علاقة العمل ممتدة حكما إلى حين تسلمه مستحقاته، فضلاً عن أن الشركة المدعى عليها ماطلت بالسداد بهدف كسب الوقت، ما يترتب على ذلك عدم إعمال نص المادة 6 من قانون العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 6 من قانون العمل تنص على أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقها.
وبما أن ذلك يعتبر دفعاً موضوعياً، وسريان مدة العام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ انتهاء العقد، ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف او الانقطاع.
وكان من الثابت أن المدعي تقدم للمحكمة العمالية مطالباً بهذه المستحقات بعد سنتين وشهر و17 يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية. وتالياً، فالمحكمة تؤيد عدم سماع الدعوى للتقادم، وإعفاء المدعي من المصروفات.
اترك تعليقاً