لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 653 ملف عدد 303/07/12 بتاريخ 27/11/2012

القاعدة:

النفقة.
لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها، مما يكون معه الحكم المستأنف وهو الحكم الثاني اللاحق غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويكون بذلك ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب.
بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 19/04/2012 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 16/02/2012 في ملف قضاء الأسرة عدد 741/2010 حكم عدد: 104 القاضي: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية: نفقتها بحساب: 500 خمسمائة درهم شهريا ابتداء من الشهر السابع من سنة 2010 إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 08/12/2010 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه لم ينفق عليها منذ 9/7/2010 ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من نفقتها بمبلغ: 2000 درهما شهريا إضافة إلى 1600 درهم شهريا عن أجرة السكن ابتداء من ذلك التاريخ إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكد من خلالها عدم قبول الدعوى أساسا لوجود دعوى رائجة في نفس الموضوع بملف آخر واحتياطيا رفض الطلب.

وبعد عرض الملف بعدة جلسات وبعد تمام الإجراءات والإطلاع على مستنتجات النيابة العامة أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفه المدعى عليه على أساس أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أن المستأنف عليها أقامت نفس الدعوى وفي نفس الموضوع تطالب بالنفقة سجلت تحد عدد 649/10 وقد صدر فيها حكم لفائدتها بتاريخ: 12/01/2012 قضى لها بالنفقة بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 10/8/2010، وأنه أثار وجود هذه القضية ابتدائيا إلا أن الحكم الابتدائي تجاهل دفعه، وأن المدعية استصدرت حكمين متناقضين حددت تاريخ الإمساك عن الإنفاق في الأول بتاريخ: 9/7/2010 وفي الثاني بتاريخ: 10/8/2010، وأن الحكم خالف القانون وتعليله غير سليم ملتمسا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب، ملتمسة تأييده مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 13/11/2012 وألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية غلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 27/11/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : وحيث أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنف قد بنى استئنافه على علة أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أن المستأنف عليها، أقامت نفس الدعوى، وفي نفس الموضوع تطالب بالنفقة سجلت تحت عدد 649/10 وقد صدر فيها حكم لفائدتها بتاريخ: 12/01/2012 قضى لها بالنفقة بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 10/8/2010، وأنه أثار وجود هذه القضية ابتدائيا إلا أن الحكم الابتدائي تجاهل دفعه، وأن المدعية استصدرت بذلك حكمين متناقضين حددت تاريخ الإمساك عن الإنفاق في الأول بتاريخ: 9/7/2010 وفي الثاني بتاريخ: 10/8/2010، وأن الحكم خالف القانون وتعليله غير سليم، وذلك ما تأكد فعلا للمحكمة بالرجوع إلى معطيات النازلة والحكم المستأنف وكذا الحكم المؤرخ في: 12/1/2012 ملف رقم:649/10 فقد تبين أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى النفقة الحالية بتاريخ: 08/12/2010 ضد المستأنف، ثم تقدمت بعد ذلك بتاريخ: 09/02/2011 بطلب مقابل بالنفقة بمناسبة دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية التي رفعها عليها المستأنف بتاريخ: 21/10/2010 وانتهت الإجراءات بصدور حكم بالنفقة لفائدتها بتاريخ: 12/01/2012 قبل صدور الحكم الثاني بالنفقة لفائدتها كذلك بتاريخ: 16/02/2012 وهو الحكم المستأنف حاليا،

وأن المستأنف سبق له فعلا أن بادر إلى الدفع خلال المرحلة الابتدائية بوجود دعوى أخرى للنفقة رائجة بدورها أمام المحكمة، والتمس عدم قبول الطلب لهذه العلة، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تستجب لملتمسه فتكون بذلك شروط سبقية البت في دعوى النفقة متوفرة في نازلة الحال لوجود حكم سابق بالنفقة وحكم نفقة لاحق-هو الحكم المستأنف – يتحدد فيهما الموضوع والسبب والأطراف، وطالما أنه لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها، مما يكون معه الحكم المستأنف وهو الحكم الثاني اللاحق غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويكون بذلك ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر على الدرجتين وفي إطار المساعدة القضائية

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر على الدرجتين وفي إطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه