نقض أبوظبي: لا يجوز تنازل الأم عن حضانة أطفالها.. وإلزام الأب بالنفقة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت محكمة نقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات حق أم لأربعة أطفال كانت قد تنازلت عن حضانتها لأطفالها وعن نفقة العدة والمتعة، وذلك مقابل أن يقوم زوجها بتطليقها، حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحضانة حق للمحضون، فلا يسقط حق الحاضن بإسقاطه له، لكونه إسقاطاً لشيء لا يملكه، وعلى هذا الاتجاه اعتمد قانون الأحوال الشخصية في آخر الفقرة الثانية من المادة 115 تنص على أنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة.

كما قضت بإلزام الأب بأن يؤدي للطاعنة نفقتها ونفقة أولادها وقدرها 6 آلاف درهم شهرياً بالسوية بينهم شاملة الطعام واللباس والمواصلات، مع إلزامه بتوفير مسكن حضانة شرعي ومناسب مكون من ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ ويتكون من أثاث مناسب، ولحين توفيره يلزم بأداء بدل عنه قدرة ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم شهرياً وبأدائه أجرة حضانة قدرها سبعمائة درهم شهرياً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعنة وأمرت برد مبلغ التأمين إليها.

دعوى

وكانت الطاعنة (الأم) أقامت دعوى في مواجهة المطعون ضده (الأب) طلبت في ختامها الحكم بإلغاء البند الرابع من الاتفاق الأسري بشأن تنازلها للمدعى عليه عن حضانتها لأولادهما وإثبات حضانتها لهم وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة للأولاد وبتوفير مسكن حضانة مؤثثاً داخل جزيرة أبوظبي أو بني ياس شرق لا يقل عن ثلاث غرف وصالة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الأم في دعواها أنها مطلقة المدعى عليه منذ تاريخ 21 مارس 2013 وأنجبت منه أربعة أولاد الذين تنازلت له عن حضانتها لهم وعن نفقة العدة والمتعة، إثر أصرارها للتنازل من أجل الحصول على الطلاق، لكن الأولاد ظلوا في حضانتها ولم يتسلمهم المدعى عليه، إلا أنه لم يوفر لهم مسكن حضانة مستقلاً، كما رفض زيادة نفقتهم مقتصراً على مبلغ 2000 درهم شهرياً الذي كان يرسله لها، ولذلك رفعت هذه الدعوى.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المدعية الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف، فطعنت فيه الطاعنة بالنقض الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت الأخيرة في غرفة المشورة الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.

حق المحضون

نعت الطاعنة بأن الحكم خالف نص المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية حينما اعتبر أن تنازلها في الاتفاق الأسري عن حضانة الأولاد، ملزم لها، إذ أنه لا يحق للحاضنة أن تتنازل عن حضانة الصغير لأنها لا تملك هذا الحق، ثم إن الأولاد في الواقع يعيشون في حضانتها منذ تاريخ الطلاق، وأنها طلبت من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أنها التفتت عن ذلك الدفع، وعن كون الطلاق كان خلعاً وأنه لا تجوز الخالعة بالتنازل عن الحضانة، ما يتعين معه نقض الحكم.

ورأت المحكمة أن ما تنعاه الطاعنة سديد، إذ إنه من خلال الاطلاع على الاتفاق الأسري المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بشأن الطلاق، يتبين أن تنازل الطاعنة للمطعون ضده عن حقها في حضانة أولادهما، كان من ضمن الحقوق التي تنازلت له عنها.

وهو الأمر الذي لا يعد حقاً لها للتنازل عنه، إذ إنه حق الغير فتعد الحضانة حق لله أو حق للمحضون، فلا يسقط حق الحاضن بإسقاطه له، لكونه إسقاطاً لشيء لا يملكه، وعلى هذا الاتجاه اعتمد قانون الأحوال الشخصية في آخر الفقرة الثانية من المادة 115 فنص على أنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة.

حكم

حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المدعية الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف، فطعنت فيه الطاعنة بالنقض الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت الأخيرة في غرفة المشورة الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.