تسبيب
الأحكام
لا يجوز
بعبارات عامه مجمله
ولما هو مقرر بأن الشارع أوجب فى الماده 310 إجراءات جنائيه إشتمال مل حكم صادر بالإدانه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إبتنى عليها الحكم والمنتجه هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل ، – بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ماقضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه ،- أو وضعه فى صوره مجهله مجمله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ،- ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم
كما قضت محكمه النقض :
بأن المحكمه تكون إقتناعها فى الدعوى بناء على عقيده أستقلت بتحصيلها بنفسها وليس لها أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على عقيده أخرى لسواها .
نقض 17/3/1983 – س
34 –رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 9/5/1982 – س
33 –163 – 561
نقض 10/4/1984 – س
35 – 88 – 404
نقض 7/3/1966 – س
17 – 45 – 233
وقضت كذلك بأن :
” الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبه على أحكام القضاه من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هى مسوغات الحكم ، – وهذا العلم لا يتأتى بالمهبات من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون غيه ،- بل لابد لحصوله من بيان مفصل ، ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى أيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب اليه دون وجه آخر مباين أو مناقضى له ” .
نقض 28/2/1929 –
مجموعه القواعد ( عمر ) – جـ 1 – رقم 183 – ص 223
كما قضت كذلك بأن :-
” مجرد سرد الحكم للوقائع الوارده بصحيفه الجنحه المباشره لا يكفى بياناً لواقعه الدعوى وأدله الثبوت “.
نقض 6/2/1951 طعن
رقم 1877 لسنه 20 ق – مجموعه قرن – ص 1068
اترك تعليقاً