لجنة معادلة الشهادات الدراسية باعتبارها لجنة مشتركة في ضوء أحكام القانون القطري
– مدى اعتبار لجنة معادلة الشهادات الدراسية لجنة مشتركة تستحق مكافأة مالية في ضوء قرار وزير التربية والتعليم رقم (52) لسنة 1993.
– هذه اللجنة لا تعتبر لجنة مشتركة.
من حيث أن المستفاد من نصوص المواد (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، (24,12,1) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995، أنه تم إلغاء مكافآت اللجان وأنه يجوز منح مكافآت لبعض اللجان إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن اللجنة المشتركة يناط بها مهمة أو نشاط يدخل في اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي، ويشترك في عضويتهما ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة. أما اللجنة المتخصصة فهي التي يناط بها مهام أو مهمة فنية تدخل في اختصاص وزارة واحدة أو جهاز حكومي واحد ولو اشترك في عضويتهما ممثلون من جهات أخرى، وأنه يتعين لمنح مكافآت لأعضاء هذه اللجان أن تتوافر عدة شروط منه أن تكون مشكلة بقرار من مجلس الوزراء على الأقل وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم تفرغ أعضاءها للأعمال المنوطة بها.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فإن لجنة معادلة الشهادات التي أعيد تشكيلها بموجب قرار سعادة وزير التربية والتعليم رقم (52) لسنة 1993 لا تعد من قبيل اللجان المشتركة بالمعنى المشار إليه لأن المنوط بها مهمة تدخل في اختصاص وزارة التربية والتعليم. كما لا يستحق أعضاءها مكافأة مالية ذلك لأنها مشكلة بأداة تشريعية أدنى من قرار مجلس الوزراء.
غير أنه من ناحية أخرى، وأخذاً في الاعتبار مقتضات الصالح العام المشار إليها في مذكرة وزير التربية والتعليم المعروضة على مجلس الوزراء من حيث أن معادلة الشهادة يترتب عليها حقوق لصاحبها وأن أي خطأ في ذلك يرتب حقوقاً لمن لا يستحقها وربما يضر بالمصلحة العامة فضلاً عن صعوبة تلافي الخطأ في هذا الشأن ويقاس عليه وأن هذه الشهادات التي ترد للجنة من مختلف بلدان العالم. كما أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلي وزارات وأجهزة من غير وزارة التربية والتعليم، ولا يدخل عمل اللجنة في عملهم الأصلي، وإنما هو بالإضافة إليه ويتخلفون عن الحضور لعدم صرف مكافأة لهم، مما يعطل مصالح الطلاب والمواطنين لعدم إتمام معادلة شهاداتهم، وهو يشكل مساساً بأغلب موظفي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة الوافدة مما يضر في النهاية بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى أن طبيعة عمل اللجنة فنية تخصصية وهو معادلة الشهادات الدراسية مما يدخل في صميم اختصاص وزارة التربية والتعليم.
ومما تقدم فإن لجنة معادلة الشهادات الدراسية محل البحث وإن لم تكن لجنة مشتركة فهي تعتبر من قبيل اللجان المتخصصة وحتى يستحق الأعضاء المكافأة المالية فإنه يتعين أن يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء أو أداة تشريعية أعلى بمراعاة الضوابط والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
فتوى ف.ت 2/45- 1836 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً