لصاحب الحق حق التتبع-رسم القسمة حجته تقتصر على الورثة دون صاحب حق التركة
قرار المجلس الأعلى عدد: 884
المؤرخ في: 26/3/2003
ملف مدني عدد:3198/1/4/2001
القاعدة :
مدعي حق ما، عليه أن يتتبع حقه لدى من وجد بيده، وأن جميع ما يترتب على هذا الحق من التزامات تجاه الغير ومن تحملات فإنها تنتقل بالتبعية الى من انتقل اليه الحق.
رسم القسمة ان كان قد تم بين الورثة فإن حجته تكون بين الشركاء فقط دون صاحب الحق على التركة.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15 / 10/ 2001 من طرف الطالبين المذكورين حول بواسطة نائبهم الأستاذ …. والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 885 الصادر بتاريخ 25/4/2000 في الملف عدد: 467/99.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/2/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/3/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عثماني والاستمتاع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد العربي الكبير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 885 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25/4/00 ملف عدد 467/99 أن المطلوب السيد العربي أبهو تقدم بمقال أمام ابتدائية وجدة وعرض فيه أنه أبرم عقد وعد بالبيع مع الهالك …….. بشأن القطعة الأرضية التي تحمل رقم 32 مساحتها 125 م 2 المسماة ملك سعيد ذات الرسم العقاري عدد 34393/2 بتاريخ 20/10/79 بمبلغ 920 درهم للمتر الواحد ودفع له مبلغ 12000 درهم وبعد وفاة ….المذكور تقدم بدعوى سجلت تحت عدد 223/82 صدر فيها حكم قضى برفض الطلب بعلة أن أشغال التجزئة بالقطعة موضوع الدعوى لم تنته بعد وقد طالب الورثة بعد ذلك بإتمام إجراءات البيع إلا أنهم امتنعوا ملتمسا الحكم عليهم بإتمام عقد البيع وفي حالة الامتناع واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي لشراء القطعة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وعزز مقاله بوعد بالبيع مع ترجمته وصورة حكم.
وأجاب المدعى عليهم بأن القطعة الموصى فيها لا ترتبط بهم بها أية صلة بعد إجراء القسمة بين الورثة واختص…… بالتجزئة موضوع الرسم العقاري المذكور وكان يتعين تقديم الدعوى ضده ملتمسين إخراجهم من الدعوى واحتياطا رفضها، وعقب المدعي بما يؤكد أن جميع الورثة لا زالوا مسجلين على الرسم العقاري موضوع التجزئة ملتمسا الحكم وفق مقاله وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القضائي على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بشأن القطعة الأرضية موضوع النزاع ورفض باقي الطلب وتحميلهم الصائر، بعلة أن دفع المدعى عليهم بإجراء قسمة في التركة لا ينفعهم وأن الالتزامات تنتج أثرها بين ورثة المتعاقدين وخلفائها عملا بالفصل 229 من ق ل ع وإن المدة الفاصلة بين إبرام عقد الوعد بالبيع وتاريخ تقديم الدعوى تجعل الدفع بعدم انتهاء أشغال التجزئة غير مبرر وأن الدعوى بذلك مؤسسة.
استأنفه المدعى عليهم وقد بنوا استئنافهم على كون القضية سبق البت فيها بعد عرضها على القضاء وأن رسم القسمة المدلى به من طرف العارضين وأن كان لم يتم بتسجيله بالرسم العقاري فإن له قوته الاثباتية في الالتزام الذي يتضمنه بين الورثة وأن أداء باقي الثمن شرط ضروري لإتمام البيع قبل أية مطالبة بذلك سواء كانت قضائية أو غير قضائية وأن عدم القيام بذلك جعل الدعوى غير مؤسسة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تصديا، وحضر ……نيابة عن أخيه المستأنف عليه…….. والتمس تأييد الحكم المستأنف وبعد إجراء البحث وانتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر بعلة: أن رسم القسمة وأن كان قد تم بين الورثة فإن حجته تكون بين الشركاء فقط دون صاحب الحق على التركة بمقتضى تعاقد قد تم بين موروث الشركاء المستأنف عليه وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف صادف الصواب مما يتعين تأييده. وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور انعدام التعليل وخرق قاعدة قانونية جوهرية، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مخالف للقواعد الجوهرية للتقاضى ولما أكده المجلس الأعلى في هذا الصدد وأن هذه القواعد تقضي بأن مدعي حق ما، عليه أن يتتبع حقه لدى من وجد بيده، وأن جميع ما يترتب على هذا الحق من الالتزامات تجاه الغير ومن تحملات فإنها تنتقل بالتبعية إلى من انتقل إليه الحق وهذا هو الغرض من قرره المجلس الأعلى، وكان يتعين على المحكمة وهي تبث في النازلة أن تتجه نفس الاتجاه المذكور لأن في ذلك التطبيق السليم للقواعد القانونية، وأن العارضين لما دفعوا بانتقال المتنازع فيه إلى أحد الورثة وطالبوا إخراجهم من النزاع كانوا يلتمسون تطبيق القانون إلا أن المحكمة لم تعر لهذا الدفع أي اعتبار مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقص.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به بأن القرار عدد 390 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17/6/97 المستدل به من طرف الطالبين يتعلق بثبوت ملكية المدعى فيه للغير، والحال أن المدعى فيه في النازلة المناقشة هو ملك للهالك موروث العارضين انتقل إلى ورثته عن طريق الإرث وتصرف الهالك في جزء من ملكه انتقل كالتزام على التركة في مواجهة الورثة جميعا واعتبرت بذلك الاستدلال بالقرار المذكور في النازلة غير عامل، ورتبت على ذلك أن القسمة المدفوع بإجرائها بين الورثة رغم حجيتها بينهم بأنها غير ملزمة للمطلوب باعتباره صاحب حق على التركة بمقتضى تعاقده مع موروث الطرفين تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا ولم تخرق أي قاعدة قانونية، فالوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد القري رئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا-وعبد النبي قديم وحمادي إعلام وعبد القادر الرافعي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير بمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.
اترك تعليقاً