الدفـــــاع الشرعــي : عدنان عبد المجيد
ــــــــــــــــــــــــــ
* وقضت لذلك محكمة النقض وقالت :
” من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة مناقشتها فى
حكمها وترد عليها إذ أن من شأنه ـ لو صح ـ أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ولا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع عن النفس أو المال ايراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة بل يكفى أن يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أو غموض
* نقض 24/4/1972 السنة 23 ص 606 رقم 136 طعن 245
لسنة 42 ق
* نقض 3/2/1988 السنة 39 ص 240 رقم 31 طعن 4033
لسنة 57 ق
وقضت : بأن الدفاع المسطور فى مذكرة مصرح بتقديمها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدى فيها وعلى المحكمة مواجهة الدفاع الجوهرى المبدى بها وإلا كان حكمها معيبا لقصوره
* نقض
30/12/1973 السنة 24 ص 1280 رقم 260 طعن 753 لسنة 43 ق
كما أنه لايشترط كذلك أن يعترف الطاعن بإعتدائه على المجنى عليه حتى يستقيم تمسكه بالدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لديه لأن حقه فى التمسك بهذا الدفع الجوهرى قائم ولو ظل منكر لواقعة استعمال القوة من جانبه لدرء ذلك العدوان ومواجهة الخطر الداهم الذى تعرض له وداهمه ولا يقدح فى ذلك أيضاً أن يكون الكشف الطبى على الطاعن قد أثبت خلوه من الإصابات أو أى إيذاء بجسمه وسلامته البدنية ـ لأنه لا يُشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على نفس المدافع أو على ماله بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا العدوان ـ والعبرة فى ذلك بتقدير الطاعن فى الظروف والملابسات التى احاطت به ـ ولا شك أن تلك الظروف التى مر بها الطاعن كانت تتيح له إستعمال القوة ضد المجنى عليه لوقف إعتدائه عليه وعدوانه المستمر على نفسه وعلى سمعته وكرامته
ولا يجوز للمحكمة ان تبنى حكمها بناء على حكمها هى وتفكيرها الشخصى المطمئن والبعيد كل البعد عن الواقعة ذاتها ـ بيد ان المحكمة لم تدخل فى تقديرها هذه الظروف المحيطة بالطاعن بأكملها ولم تقدر موقفه ومدى الخطر الذى احاط به وأسقطت كل ذلك من إعتبارها وتقديرها وقصت فى الدعوى بإدانة الطاعن ولم تحفل بدفاع الطاعن السالف الذكر والذى يؤيده واقع الدعوى ومجرى أحداثها على نحو ما هو وارد بمذكرة الطاعن التى يرفقها بهذه الأسباب لتكون مكملة لها وجزءاً لا يتجزأ منها
وبذلك تكون المحكمة وقد اخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تتصد بالرد على دفعه بتوافر حقه فى الدفاع الشرعى عن نفسه وكرامته وسمعته وهو محام يتمتع بسمعة ممتازة وقد وجه له المجنى عليه العديد من ألفاظ الإهانة والتحقير الواردة بالتحقيقات وبمذكرة الدفاع سالفة الذكر والمرفقة بأسباب هذا الطعن مما كان يقتضى منها تحقيق هذا الدفع الذى يتغير به حتماً وجه الرأى فى الدعوى بلوغاً لغاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يسرغ إطراحه أن هى رأت الإلتفات عنه وعدم التعويل عليه ولهذا كان حكمها الطعين معيباً متعين النقض والإحالة
* وقضت محكمة النقض بأنه :
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى إعتراف
المدافع بالجريمة “
* نقض 16/10/1964 ـ س15 ـ 123 ـ 624 ـ طعن
483/34ق
* نقض11/11/1957 ـ س 8 ـ 241 ـ 887 ـ طعن 900/27ق
* نقض 15/4/1979 ـ س 30 ـ 100 ـ 477 ـ طعن 1713/48ق
* وقضت كذلك بأنه :
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس او على المال بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء ـ والعبرة فى ذلك بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط ان يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره ولا يجوز للمحكمة أن تنفى قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى نتيجة تفكيرها الهادئ المطمئن وإلاً كان حكمها معيباً واجب النقض ”
* نقض 6/3/1950 ـ طعن 1934/19ق مج الربع قرن ص
176
* نقض 24/4/1956 ـ س
7 ـ 185 ـ 663
بل أن القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه
* نقض9/4/1951 ـ طعن رقم 63/21ق مج الربع قرن ص
176
* نقض 25/12/1944 ـ طعن رقم 40/15ق مج الربع قرن
ص 176
اترك تعليقاً