بواسطة امل
الموظف الذي امضى خمس سنوات فأكثر يستحق اجازة مدتها ثلاث اسابيع ( 21 يوم ) حسب قانون العمل الفلسطيني لكن هل اذا اخذ اجازته مجزأة تحسب عدد الايام 14 يوم عمل؟
رأيى الشخصى
الأجازات حسب قانون العمل الفلسطيني
الفصل الثاني
الأجازات
المادة 74
1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع
للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
3.بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.
4. لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين.
المادة 75
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الأجازات السنوية.
المادة 76
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من
الوزير.
المادة 77
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء
فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
المادة 78
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير
محتسبة من إجازته السنوية.
يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية
على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
الماد 79
بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها
أربعة عشرة يوماً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة يوماً أخرى.
المادة 80
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء
عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب
اترك تعليقاً