هل يجوز للنيابة العامة مع إصدار إذن التفتيش أن تضيف أمر آخر غير مكتوب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
التفتيش: هو البحث في موضع الحرية (مستودع السر) عن ادلة الجريمة التي ارتكبت وكل ما يظهر الحقيقة وغايته البحث عن اشياء ترتبط بجريمة وقعت.
لا شك ان هذا الإجراء من اشد الاجراءات خطورة التي تمس الفرد، لذلك عني المنظم بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة.
فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الحكم على ان: “للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام”.
وهذا ما يتفق تماماً مع قواعد الشريعة الغراء التي اسبغت على المساكن حرمتها.
ولا جرم ان التفتيش من اشد الإجراءات خطورة على الفرد؛ لذلك جعل النظام التفتيش من اعمال التحقيق ، ولم يجزه لسلطة الضبط الجنائي إلا استثناءً في حالات معينة وردت على سبيل الحصر وبضوابط معينة. وفي هذا ضمانه للمتهم.
هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي “القائمين على علمية التفيش” كحضور شخص اخر كالشاكي مثلا ويقوم هو بالتوجيه لعملية التفتيش وارشاد القائمين والاطلاع على ما هو موجود ؟؟
بالنسبة لتفتيش المنازل تقضي المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية على:
“لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة
ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة
ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته”.
(ولا مساغ للإجتهاد او التأويل مع وضوح النص)
ننوه, بإستثناء ماورد في المادة (54) من القانون محل الحديث مع وجوب توافر الشروط.
أما بالنسبة لوجود الشاكي لا اعتقد وبرأيي انه يجوز اصطحابه لمنزل المتهم,
وذلك استناداً لما ورد في المادة (59) حيث يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك,
وإلا تم بحضور شهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من أقاره الراشدين
او من القانطين معه بالمنزل او من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.
حضور الشاكي قد يضعف اجراء التفتيش
ولو طعن عليه المتهم امام القضاء سيقول بان الشاكي كان متواجدا في لحظة التفتيش وانه من وضع له الشيء المضبوط لتوريطه وانه لم يكن يحوز اي شيء مخالف ولكن الشاكي دخل المنزل وسمح له ماموري الضبط بذلك وقام بسبب العداوة بينهما بوضع شيء له في مكان من المنزل ودل ماموري الضبط عليه لضبطه مدعيا وجوده في المنزل
ولو قال المتهم للقضاء كيف عرف المتهم بان الشيء المضبوط في غرفتيفي خزانتي لو انه لم يقم هو بوضعه لي في هذا المكان
وبالتالي سوف تتشكك المحكمة وتبطل ما نتج عن التفتيش من دليل هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي.
لا يجوز ان يصدر اذن تفتيش كتابي ومن ثم يتبعه امر شفهي بوجوب وجود الشاكي .
ذلك لان الشاكي طرف في القضية فمحكمه سوف تبطل امر التفتيش وذلك كانه لم يصدر ويعتبر التفتيش باطل .
الا في حال وقوع الجريمه في نفس وقت التفتيش.فانه تسمي ضبطيه .
اترك تعليقاً