عقد الصلح في الفقه والقانون ( الصلح سيد الأحكام)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي أحمد الرجوب
قد عرف الفقهاء عقد الصلح بأنه (اتفاق بين طرفين على رفع الخصومة وفض النزاع القائم,أو دفع النزاع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما).
وقد عرفته المادة /517/ق م (الصلح عقد يحسم فيه الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً,وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه).
ولكون الصلح عقدا فله أركان لا يقوم إلا بها
1- أن يكون بالرضا وبإيجاب وقبول بين المتصالحين
2-أن يكون المصالح أهلاً للصلح ويتمتع بأهلية التصرف
3- أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح معه
4- ألا يكون محل المصالحة حقاً من حقوق الله أو متعلقاً بالحالة الشخصية أو بالنظام العام المادة (519)ق م .
وهناك شروط يضعها الفقهاء قد تختلف بين حالة وأخرى مثل أن يكون المصالح عنه معلوماً ,أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه,أن يكون مالاً متقوماً وغير ذلك.
ومن المهم أن نميز بين حالتين :
أولاً– إذا كان الصلح على نزاع قائم أمام القضاء ,فيفضل تثبيت عقد الصلح وإبرازه في الدعوى,لكي يكون له صفة رسمية وفي هذه الحالة ينتهي النزاع القائم بتثبيت عقد الصلح,ويكون القرار الصادر بالدعوى مبرماً (عقد الصلح لا يتحول إلى حكم و دور المحكمة فيه دور توثيقي,لذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافاً).
ثانياً إذا كان الصلح على نزاع محتمل الوقوع ولم يعرض على القضاء.أو لم يبرز في الدعوى القائمة, ولم يتم تثبيته بطريقة رسمية,فيتوجب تثبيته بالكتابة أو بمحضر رسمي حسب أحكام المادة (520)ق م التي نصت(لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي) وبالصلح تنتهي النزاعات التي يشملها مادة (521)ق م ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها ,ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه والتدليس والغلط ولا يمكن الطعن ببطلان العقد بسبب الغلط بالقانون مادة 524 ق م.
لذلك من المفيد دائماً أن يكون عقد الصلح منظماً من قبل أحد الزملاء المحامين وبمشورته,حتى يكون فعلاً قد حقق الرغبة الحقيقية للطرفين اللذين اختارا الصلح طريقاً لإنهاء النزاع مصداقاً لقوله تعالى(لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) سورة النساء آية 114 أرجو أن أكون قد وفقت في إقناع المتخاصمين لحل نزاعاتهم بالصلح والتراضي.
اترك تعليقاً