ماذا يترتب على أداء الشاهد لشهادة كاذبة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 261 :
إذا تبين أثناء المحاكمة أن شاهدا أدى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق الابتدائي مناقضة جوهرية، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى وملابساتها
اترك تعليقاً