ماذا يترتب على اقرار او انكار من الزم بتقديم مستند تحت يديه حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 31 من قانون البينات :
[1] إذا أثبت الطالب طلبه، واقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.
[2] إذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
اترك تعليقاً