
ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟
إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر وهذا ما جاءفي نص المادة 144 من القانون
ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً