ماذا يترتب على عدم احضار الخصم شاهده او عدم تكليفه له بالحضور للجلسة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 84 من قانون البينات :
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
اترك تعليقاً