ماذا يترتب على عدم حضور المتهم الجلسة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 304 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني :
[1] إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول، يحاكم غيابياً.
[2] إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضراً، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بالاستئناف.
اترك تعليقاً