ماذا يترتب على مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
[1] إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :
- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء منه.
[2] للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
وهذا ما جاء في المادة 147 من القانون
اترك تعليقاً