
ماذا يترتب على مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
[1] إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :
- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء منه.
[2] للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
وهذا ما جاء في المادة 147 من القانون
ماذا يترتب على مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً