(1) – الاستئناف الاصلى : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البدايه فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه.
(2) – الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل.
(3) – الاستئناف الفرعى : اذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحوم عليه فى حكم اول درجه ولم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.
الفرق بين الاستئناف الفرعى والاستئناف المقابل:
1- الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم اما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم او ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له .
2- الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا وعدما فان زال الاستئناف الاصلى لاى سبب من الاسباب زال معه الاستئناف الفرعى .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه لذى فانه لايزول بزوال الاستئناف الاصلى.
21 سبتمبر، 2017 at 2:26 م
توضيح ممتاز، حيث ورد في النظام السعودي (نظام المرافعة أمام ديوان المظالم) مصطلح (الاستئناف الأصلي) و (الاستئناف الفرعي)، ولم أقف على مصطلح (الاستئناف المقابل)، واعتقد أنه داخل في الاستئناف الأصلي ما دام لم يقتنع بالحكم منذ صدوره.
وفي الحقيقة استفدت من بيان هذه الفوارق من هذه الصفحة.
وفقكم الله، وإلى الأمام.
د. عبد الرحمن
17 مايو، 2018 at 9:22 م
ملاحظة هامة: في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يأثر هذا التنازل على الاستئناف الفرعي، ولا يؤدي إلى سقوطه، وفي هذا السياق جاء في احدى حيثيات قرار صادر عن المجلس الأعلى :”وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار من كونه أخطأ في تأويل الفصل 135 من ق م .م الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، لأن الفصل 120 من نفس القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل على الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه. ولذلك تكون المحكمة قد أولت الفصل 135 تأويلا غير صحيح عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه وعرضت القرار المطعون فيه للنقض.
” قرار عدد 518، صادر عن المجلس الأعلى، بتاريخ 96/3/12، في الملف الاجتماعي عدد 91/9873، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 52، السنة 2000، ص6.”
– أكادير -المغرب-.