ماهو الفرق بين الولي والوصي في القانون اليمني وهل يحق للولي أن يتصرف في مال القاصر بدون اذن محكمة

بواسطة ابو تيم 
الولي هو اب القاصر

والوصي جده

والقيم يكون من تعينه المحكمة لادارة اموال القاصر او في حالة وجود مال متنازع عليه بين طرفين فتعين المحكمة قيم الى حين حل النزاع

ماده4
يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .
ماده5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,
ماده6
لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,
ماده7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .
ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه.