ماهية التقسيم العقاري بالقانون التونسي.
إعداد الأستاذ : فتحي بن سعده
متفقد مركزي ــ رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس
قد أولى المشرع التونسي مؤسسة التقسيم العقاري أهمية كبيرة إذ جعلها من الأسس التي ترتكز عليها مجلة التهيئة الترابية والتعمير، والإطار القانوني لهذه المؤسسة هو القانون عــــ122ــــدد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وللإجابة عن المسائل التشريعية لمؤسسة التقسيم يتجه التطرق إلى مفهوم التقسيم كمبحث أول وثانيا إلى آثار المصادقة على التقسيم.
I. مفهوم التقسيم
إن التقسيم لغة هو التجزئة أي جزء الشيء والتقسيم قانونا نوعان فني وحكمي.
1) التقسيم الفني
تعرض الفصل 58 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى تعريف التقسيم بكونه كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم لبناء محلات سكنية أو تهيئة صناعية أو سياحية أو اجتماعية.
والغاية من التجزئة هي التهيئة التي يتولاها من خوّل لهم القانون ذلك منها الوكالات العقارية المحدثة بالقانون 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 وهم الوكالة العقارية للسكن والوكالة العقارية السياحية والوكالة العقارية الصناعية، ونجد أيضا الباعثين العقاريين المرخص لهم عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990.
والهدف من التهيئة بناء محلات سكنية أو تهيئة مناطق صناعية أو سياحية.
2) التقسيم الحكمي
لقد اعتبر المشرع بالفصل 58 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير بعض العمليات القانونية من صنف التقسيمات منها عملية البيع التي تهدف إلى تجزئة قطعة إلى جزئين وهناك جانب آخر يتعلق بالقسمة والواضح أن غاية المشرع من تعرضه لمثل هذه الأحكام هي إحكام الرقابة على تجزئة الأرض حتى تكون تلك التجزئة في حدود إجراءات التقسيم ولا يتم إنشاء تقسيم إلا داخل مناطق معينة يقدم معها ملف إلى سلطة إدارية معنية للمصادقة عليه بعد عرضه على لجنة فنية لإبداء رئيها فيه.
وقد تعرض الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى أشكال المصادقة على التقسيم وهي تضبط بقرار من الوزير المكلف.
II. آثار المصادقة على التقسيم
كنتيجة للمصادقة على التقسيم وجوب العمل بالتراتيب لمدة عشر سنوات من تاريخ المصادقة والموافقة طبقا لأحكام الفصل 66 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
1) الانتزاع
من آثار المصادقة على التقسيم في صورة عدم اتفاق المالكين المجاورين على ضبط حدود التقسيم تلجأ الإدارة إلى انتزاع القطعة اللازمة طبقا لأحكام الفصل 60 من المجلة المذكورة، ومن آثار المصادقة على التقسيم الترخيص في بناء مقاسم طبقا للصبغة التي تضمنها التقسيم.
ضبط المقاسم
من الآثار الناتجة عن المصادقة على التقسيم تولي ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تحديد المقاسم المفرزة وإحداث أمثلة هندسية لها.
كما يقبل الديوان المذكور ملفات مؤسسة على أحكام قضائية صادرة بالقسمة ولو بدون أي مصادقة مما جعل الكثير من المالكين على الشياع يلجؤون إلى المحكمة لطلب الحكم بالقسمة، يقدم بعد ذلك إلى ديوان قيس الأراضي مرفوقا بالمثال الهندسي وتقرير الإختبار الذي يعده الخبير العدلي المأذون من طرف المحكمة المتعهدة وكنتيجة لإنشاء مقاسم دون المصادقة قد تكون في بعض الأحيان مخالفات للتراتيب العمرانية ولا تحترم متطلبات التهيئة الترابية والتعمير.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً