ماهية الحالات التي تشطب فيها الدعوى في ظل القانون الجزائري

الحالة الأولى : شطب الدعوى للمرة الأولى
إذا غاب المدعي سواء كان شخصية حقيقية ، أو اعتبارية عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، تشطب الدعوى؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية.
ويعتبر وكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها في حكم الغائب .
وإن قدم وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ، فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة ، فيعد المدعي غائباً ، وتشطب الدعوى .
فإن كان المدعي جهة حكومية ، ولم ترسل خطاباً رسمياً من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى بتسمية مندوبها وتفويضه ، ولم يحضر المندوب تفويضاً اعتبر في حكم الغائب .
فإذا كـان المدعي أكـثر من شـخص وتخلـف بعضهم فللمحكمة شـطب دعوى من تخلف من المدعيين ، ونظر دعوى من حضر ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فلا تشطب .
وتقوم المحكمة بشطب الدعوى إذا غاب المدعي عن الجلسة ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك.
وللمدعى عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي.
وتكون الدعوى صالحة للحكم في موضوعها ، إذا أبدى الخصوم جميع أقوالهم ودفعوهم وطلباتهم الختامية وبيناتهم في جلسة سابقة ورصد ذلك في الضبط ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه ؛ مع توفر أسباب الحكم فيها .
فإن حضر المدعي بعد شطب الدعوى ، وتقدم بعذر مقبول رجع القاضي عن إجرائه بشطب الدعوى ، واستكمل نظر الدعوى ، أو حدد موعداً آخر لاستكمالها .

الحالة الثانية : شطب الدعوى للمرة الثانية
للمدعي بعد شطب دعواه للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه ، وفق إجراءات التبليغ .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه للمرة الثانية (64) .

الحالة الثالثة : شطب الدعوى للمرة الثالثة
إذا طلب المدعي الاستمرار في نظر دعواه المشطوبة للمرة الثانية ، فإن المحكمة تقوم برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية .
ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، أو عدم سماعها . وقد نقل هذا الاختصاص للمحكمة العليا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من ثانيا من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

ويلحظ هنا أن المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات نصت على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية لا تسمع إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) ، ونصت الفقرة الرابعة من لائحتها التنفيذية على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ترفع مباشرة لمجلس القضاء الأعلى ، وأرى أن تختص محكمة التمييز ( الاستئناف حاليا ) بإصدار قرار سماع الدعوى المشطوبة ؛ لما في ذلك من مراعاة لتدرج المحاكم ، وتخفيفاً على الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا ) ؛ التي تختص بمراجعة الأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم ؛ إضافة إلى اختصاصات أخرى .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثالثة.

وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
والمقصود بالأمر العالي هو أمر المقام السامي.

الحالة الرابعة : شطب الدعوى للمرة الرابعة
إذا طلب المدعي استمرار النظر في دعواه بعد شطبها للمرة الثالثة قام ناظر القضية بأخذ التعهد على المدعي بعدم تكرار ما حصل منه ، وتقوم المحكمة بعد أخذ التعهد برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ( المحكمة العليا ) ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة ، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة ، أو عدم سماعها .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الرابعة .

ما يستثنى من حالات شطب الدعوى إذا تغيب المدعي
أن المدعي إذا غاب عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه ؛ سواء كان المدعي شخصية حقيقية أو اعتبارية ؛ إلا أن هناك حالة تستثنى من ذلك ، وهي ما إذا كانت الدعوى في حق عام ، فإذا كانت الدعوى في حق عام لم يلزم المدعي العام أن يحضر جلسات المحكمة ، وتنظر الدعوى وإن لم يحضر ، ولا تشطب الدعوى لغيابه ، ويبلغ بالحكم لتقرير القناعة من عدمها ، ويستثنى من ذلك حالات ، وهي :
1 ـ أن تكون الدعوى في جريمة كبيرة .
2 ـ أن يطلب ناظر القضية منه الحضور .
3 ـ أن يظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره .

منقول

شارك المقالة

1 تعليق

  1. انا متهم بجنحة ضرب وجرح بسلاح ابيض على الضحية علما ان مدة العجز6ايام فقط حددت جلسة وحضرت انا المتهم الجلسة الاولى ولم يحضر المتهم فاجلت القضية ليوم معين هل اعاقب ويكون الحكم عليا بالقبض حضوريا ام لدي فرصة للطعن ام تشطب القضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.