ماهية الحكم الشرعي الوضعي وأنواعه .
هو خطاب الله الجاعل شيئاً سبباً لشئ أخر أو شرطاً له أو مانعا منه وبذلك ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1- السبب :- هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود الحكم أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم المسبب وانتفائه علامة على انقضائه .
وإذا كان بين السبب والحكم مناسبة يدركها العقل يسمى السبب علة كجريمة القتل بالنسبة للقصاص فان هذه الجريمة إذا توافرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها تكون سبباً وعلة لوجوب القصاص .
وإذا لم تدرك المناسبة بين الحكم السبب لا يسمى السبب علة كشهر رمضان فأنه سبب لوجود الصيام والعقل قاصر عن إدراك المناسبة بين الصيام وخصوصية شهر رمضان وعليه كل علة سبب ولكن ليس كل سبب علة والسبب قد يكون من مقدور الإنسان ( المكلف ) كالبيع سبب الملكية والسرقة سبب العقاب وإتلاف مال الغير سبب للتعويض وقد لا يكون من مقدوره كالقرابة سبب للميراث .
2-الشرط : هو ما جعله الشارع أساسا لقيام الحكم الذي يتوقف عليه لكن لا يلزم من وجوده وجود الحكم فحضور الشاهدين شرط لصحة الزواج ولا يلزم من الحضور إكمال الزواج ولكن يلزم من عدم الحضور بطلانه ومثال آخر الوضوء بالنسبة للصلاة والعقل بالنسبة لصحة التصرف
والشرط أما أن يكون من مقدور الإنسان كالوضوء للصلاة وقد لايكون من مقدور الإنسان كالعقل والبلوغ فأنهما شرطا لصحة التصرفات مع إنهما غير خاضعين لقدرته.
والشرط والركن يتفقان في إن الحكم يتوقف عليهما ولكن الركن جزء من حقيقة الشئ كالركوع في الصلاة إذا انتقى بطلت الصلاة في حين إن الشرط إذا نسي لم تبطل الصلاة كالوضوء بالنسبة للصلاة .
3-المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم ترتب الحكم على سببه أو يلزم من وجوده عدم تأثير السبب ، وهو كل وصف مخل وجوده بحكمه السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب وأخرى مانع للحكم كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان .
والمانع قد يكون من مقدور الإنسان كالقتل فأنه مانع من الميراث والقتل خاضع لإرادة القاتل لأنه يستطيع إن يكف نفسه عن القتل فإذا قتل شخص أباه أو أخاه يحرم من ميراثه على الرغم من توافر السبب وهو القرابة .
وقد لايكون من مقدور الإنسان كالجنون فأنه مانع من صحة تصرفات الإنسان وإصابته به ليست خاضعة لإرادته .
واعتبر بعض العلماء من الاصولين والفقهاء الصحة والبطلان والفساد من أنواع الحكم الوضعي .
والصحيح : ما كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية وترتب على الآثار المقصودة منه فإذا كان عقداً مالياً ترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع وان كان عقداً غير مالياً كالزواج ترتب عليه حل تمتع كل من الزوجين بالأخر .
والباطل : ما تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته ولا يترتب عليه اثر شرعي فهو معدوم من حيث الواقع سواء كان من العبادات أو من المعاملات المالية أو غير المالية فلو عقد رجل على محرم وهو عالم بتحريم المحارم فالعقد باطل
وقد زاد بعض الفقهاء شقاً أخر بين الصحيح والباطل في المعاملات والزواج فقالوا الصحيح ما كان مشروعاً بأصله ووصفه والباطل ما كان غير مشروع بأصله ووصفه والفاسد ما كان مشروعاً بأصله وغير مشروع بوصفه ، فبيع مال قابل للتعامل كالدار والسيارة صحيح وبيع شئ غير متقوم كالخنزير والخمر بالنسبة للمسلم باطل لان محل البيع غير قابل للتعامل .
والبيع ألربوي فاسد لأنه يشمل على وصف غير مشروع وهو زيادة يدفعها احد المتعاقدين للأخر دون مقابل والفاسد في المعاملات المالية يفيد الملك بالقبض لكن يجب فسخه أو إزالة سبب الفساد والزواج الفاسد كزواج الشغار تترتب عليه بعض الآثار بالدخول كالنسب ووجوب العدة ومهر المثل وسقوط العقوبة.
زواج الشغار كمن زوج بنته شخصاً مقابل أن يزوجه هو ابنته أيضا وبدون مهر .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً