1- المقصود بالصورية وشروطها وطبيعتها وحالاتها :-
يقصد بالصورية أن يكون هناك عقدان صادران في وقت واحد، أحدهما ظاهر، والثاني خفي من شأنه تعديل أثر العقد الأول، أو إبطال أثره بالمرة .
ويسمى العقد الخفي (بورقة الضد)
2- شروط الصورية:
أولا :- اتحاد العاقدين في العقدين.
ثانيا :- اتحاد موضوع التعاقد فيهما.
ثالثا : – اتحاد وقت صدورهما.
رابعا :- الاتفاق على إخفاء حقيقة العقد.
3 – فلا صورية فيما إذا صدر العقد الثاني بعد الأول وكان يشمل اتفاقًا جديدًا ، ولو قضى الاتفاق على العقد الأول أو عدل من نتائجه ، كأن اتفق شخصان على بيع عين ، ثم اتفقا على فسخ البيع، أو على تعديل شروطه، لأن العقد الأول كان جديًا وقت صدوره ، وليس العقد الثاني إلا اتفاقًا جديدًا على إلغاء البيع أو تعديل شروطه.
4 – ومعنى اتحاد وقت صدور العقدين الاتفاق عليهما في وقت واحد، أي الاتفاق على صورية العقد الظاهر وقت صدوره، فليس هناك ما يمنع صورية العقد حصول صاحبه على ورقة الضد بعد صدوره ، فاتحاد التاريخ دليل على صورية العقد، ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعًا على جدية العقد،وهذه مسألة متروكة لتقدير القاضي ( قاضي الموضوع ) .
5 – ولا صورية أيضًا فيما إذا كان العقد الظاهر ينبئ بوجود العقد الخفي. لأنه لا يمكن أن يقال حينئذ أن الطرفين قصدا الصورية وإخفاء حقيقة الواقع، كما إذا احتفظ المشتري الظاهر في عقد شرائه بشرط تسمية المشتري الحقيقي، كالحالة المنصوص عليها في المادة (576) مرافعات.
6 – وأهمية هذه التفرقة ترتبط بطرق الإثبات، وخاصة إذا أخذنا بقاعدة القانون الفرنسي التي لا تجيز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة، ولو كان المدعي به لا يزيد عن النصاب الجائز إثباته بالبينة.
7 – حالات الصورية:
قد تقع الصورية على العقد برمته، أو على ركن من أركانه، أو على العاقدين، أو على سبب العقد، أو على ماهيته وشروطه، أو على تاريخه.
8 – تقع الصورية على العقد برمته كما إذا تصرف المدين في أمواله تصرفًا صوريًا هربًا من دائنيه، وهنا التصرف صوري فيصبح لا أثر للعقد في الوجود.
9 – وتقع الصورية على العاقدين في صور كثيرة، وكلما حّرم القانون التعاقد على شخص بالذات لعلاقته بالعين موضوع العقد مثلاً، أو حرم التعاقد لمصلحة شخص بالذات احتفاظًا بحق الغير.
و حرم القانون مثلاً في المادة (257) مدني على القضاة ووكلاء النيابة والمحامين شراء الحقوق المتنازع عليها، كما حرم في المادة (258) على الأولياء والأوصياء والوكلاء شراء الأعيان المنوط بهم بيعها بالصفات المذكورة، فإذا ما طمع أحد هؤلاء في الشراء لجأ عادة إلى استعارة اسم شخص آخر ليكون الشراء باسمه في الظاهر.فهنا الصوري في العاقد وعلتها علاقة بالعين المبيعة، وكذلك حرم القانون الوصية لوارث، فإذا ما أصر المورث على الإيصاء له، حرر العقد صورة باسم أجنبي عن الورثة.
وهنا الصورية في العاقد الصادر له العقد وعلتها تحريم القانون الوصية احتفاظًا بحقوق الغير وهم سائر الورثة.
10 – وتقع الصورية على سبب العقد، كما إذا كان سبب الالتزام غير مشروع لمخالفته للقانون أوللآداب أو للنظام العام، فيضطر الدائن مدينه إلى ذكر سبب غير صحيح في العقدإخفاءً لسببه الحقيقي غير المشروع.
وهنا يكون السبب الظاهر (غير حقيقي )) أو صوريًا) والسبب الخفي (غير مشروع وقد لا يكون للتعهد سبب أصلاً، فينص العقد على سبب غير حقيقي لإعطاء العقد سببًا ظاهرًا مشروعًا.
11- وقد تقع الصورية على ماهية العقد وشروطه هربًا من أحكام القانون الشكلية أو الموضوعية كأنيحرر عقد هبة في صورة عقد بيع، حتى لا يضطر الواهب إلى تحرير عقد رسميبالهبة، أو أن يحرر عقد وصية في صورة عقد بيع أو هبة منجزة، بينما يأخذالموصي على الموصى له إقرارًا بالوصية، أو شرطًا بتعليق نفاذ البيع على وفاة الموصي.
12 – وقد تقصرالصورية على تاريخ العقد فيقدم المريض مرض موت مثلاً تاريخ عقده على مرضه لنجازتصرفه قبل الورثة، أو يؤخر القاصر تاريخ تعهده إلى ما بعد سن الرشد أو يجعلالمحجور عليه التاريخ سابقًا على الحجر عليه.
13- علة الصورية:
علة الصورية في الغالب الهرب من أحكام القانون، على أنه قد يكون للعاقدين مصلحة مشروعة في الصورية، كما إذا أراد أحد العاقدين ألا يظهر بنفسه في العقد تسهيلاً للتعاقد ليس إلا، وكما إذا ذكر العاقدان سببًا صوريًا للعقد هو في ذاته سبب مشروع، أو كان التاريخ الصوري لا يقدم ولا يؤخر في صحة العقد أو نفاذه.
ولقد أجاز القانون إحدى حالات الصورية بإباحة الهبة المستترة في صورة عقد بيع عرفي (مادة (48) مدني)
14- إلا أن الأصل أن لا يلجأ العاقدان إلى الصورية إلا لعلة، والأصل في العلة الهرب من أحكام القانون، فإذا ما ثبتت الصورية،أو اعترف بها، كانت في ذاتها قرينة على عدم مشروعية العمل، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
ولهذه القاعدة أثرها في توزيع عبء الإثبات على العاقدين، فتصبح مأموريةالمدين، الطاعن بصورية سبب الدين مثلاً، قاصرة على إثبات مخالفة السبب الوارد بالعقد للواقع، ويقع على عاتق الدائن حينئذ إثبات أن لدينه سببًا وأن سببه صحيح.
تم بحمد الله ،،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً