ماهية الضرائب على الدخل وخصائصها
فرضت ضريبة الدخل لأول مرة ، بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة ، بموجب قانون ضريبة الدخل بالرقم 52 لسنة 1927 المُلغى.
وتتجنب التشريعات الضريبية ، غالباً ، وضع تعريف محدد للدخل في صلب نصوصها ، لكون أن وضع مثل هذا التعريف يخضع لعوامل اقتصادية واجتماعية ومالية وفنية عديدة ، لهذا دأبت على إيراد مصادر الدخل ، وتوجه المشرع العراقي في هذا التوجه حين عرف الدخل بأنه:” الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ” ، ثم عدد مصادر الدخل الخاضعة للضريبة ؛ وأيد الفقه المالي موقف المشرع المتقدم حين بين أن ضريبة الدخل تعني: الفريضة المالية التي تتخذ من الدخل وعاءً لها ، لذا فإن تحديد معنى الدخل يضمن عدم إفلات دخول غير داخلة في نطاق فرض الضريبة من جهة ، وحتى لا يتوسع المشرع بفرض الضريبة على أموال لا تعدُ دخولاً من جهة أخرى
وتفرض ضريبة الدخل استنادا إلى تحقق واقعة منشأة للضريبة ، التي يتحدد معناها بأنها: ” المناسبة التي تتيح للدولة ومن أبرز خصائص ضريبة الدخل في العراق التي يمكن ملاحظتها في قانون ضريبة الدخل بالرقم 113 لسنة 1982هي : أنها لا تميز بين مصادر الدخل الخاضعة للضريبة ، وبخاصة من حيث سعر الضريبة المفروض ؛ فهي ضريبة عامة على الدخل ، كونها لا تختلف بتعدد مصادر الدخل ، بخلاف الضريبة على فروع الدخل التي تختلف بحسب أنواع الدخل المتحصل للمكلف أو مصادره .
و تقوم ضريبة الدخل ، في العراق ، على أساس فصل مدخولات الزوجين بالأصل ، وتدمج تلك المدخولات استثناء ، أي: أن كل من دخل الزوج ، والزوجة يحاسب ضريبياً باستقلالية ولكن يسمح ، بشروط ، بدمج المدخولات وفرض الضريبة عليها ؛ كما تتصف هذه الضريبة ، غالباً ، بأنها سنوية مع وجود حالات استثنائية لفرضها خلال السنة مثل التوقف عن العمل ، ونقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه ، وموت المكلف ، وغيرها ؛ كما تتصف بكونها تميز بين المكلف الطبيعي ، والمكلف المعنوي “الشخص المعنوي ” من حيث سعر الضريبة ، واقتصار تنزيل السماحات على المكلف الطبيعي فقط ، وغير ذلك ؛ وتتصف هذه الضريبة بأنها تفرض ، كأصل عام ، على الدخل المتحقق للمكلف فعلاً ولا يكفي أن يكون الدخل مستحقاً له مع وجود حالات استثنائية كالبيع بالتقسيط ، والتعهدات أو المقاولات طويلة الأجل ، وغيرها ؛ كما تتصف هذه الضريبة بأنها تقوم على نظرية الإثراء ، أي: أنها لا تميز في فرض الضريبة بين أن يكون الدخل دورياً أو عرضياً ؛ كما أنها تتصف بكونها لا تفرض على الدخل الاجمالي المتحقق للمكلف بل تفرض على دخله بعد طرح التنزيلات أو ما انفقه المكلف فعلاً للحصول الدخل أو زيادته كما تطرح من الدخل الاجمالي السماحات الشخصية أو الاعباء العائلية للمكلف ؛ كما تتصف هذه الضريبة بكونها تميز بين الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية بموجب القانون التجاري ، حيث تعترف بالشخصية المعنوية وصفة الشركة للشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، في حين تسلب الشخصية المعنوية وصفة الشركة ، لأغراض الضريبة ، من شركات التضامن والتوصية وتصفها بالمشاركات ، وتميز بين هذه المشاركات وتلك الشركات ضريبياً ؛ كما تتصف هذه الضريبة بأنها تجمع بين معيار الإقامة والجنسية والإقليمية في فرض الضريبة على المكلفين ؛ وأخيراً أن ضريبة الدخل في العراق ضريبة القانون العام ، بمعنى: أن المشرع أخضع كل دخل ناجم للمكلف في العراق لضريبة الدخل بشرط عدم خضوعه لضريبة أخرى في العراق ، أي: أن المكلف لا يمكنه الاحتجاج بعدم خضوعه لضريبة الدخل على أساس أنه حقق دخلاً غير منصوص على خضوعه في القانون صراحة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً