ماهية القرار المنفصل عن العقود الإدارية
1- لم يتطرق الفقه الإسلامي إلى نظرية القرار المنفصل عن العقد الإداري، إذ أن مفهوم هذه النظرية حديثة النشأة، ومرجعه التاريخي يعود إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي قرر فصل بعض القرارات الإدارية التي يرى أنه يمكن فصلها عن العقد الإداري.
2- ما هية القرار المنفصل ومعيار تمييزه يمكن أن نوجزه فيما يلي:
أ) ما هية القرار المنفصل ويتضمن مفهوم القرار المنفصل وشروط إلغاءه:
1-مفهوم القرار المنفصل: فالقرار المنفصل هو قرار يسهم في تكوين العقد الإداري، ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل عن هذا العقد ويختلف عنه في طبيعته، الأمر الذي يجعل الطعن عليه بالإلغاء جائزاً.
2-يشترط لإلغاء القرار المتصل عدة شروط وهي كالتالي:
الشرط الأول: تقديم طلب الإلغاء من غير المتعاقد . الشرط الثاني: أن يكون القرار الإداري نهائياً وباتاً. الشرط الثالث: إقامة دعوى الإلغاء في الميعاد. ب)معيار تمييز القرار المنفصل: أن معيار تمييز القرار المنفصل عن غيره يتمثل في مدى صلاحية القرار في حد ذاته لترتيب آثار قانونية معينة، وكذلك في مدى تأثير فصل القرار عن العملية ذاتها.
3- طلب إلغاء القرار المنفصل :
أ) وهو إما أن يكون من غير المتعاقد، والذي يهدف منه غير المتعاقد إما إلى العمل على إتمام التعاقد أو الحيلولة دون إتمامه، ويكون عن طريق قاضي الإلغاء، فهو لا يستطيع طرق باب قاضي العقد؛ لأنه ليس طرفاً في العقد.
ب) وإما أن يكون طلب إلغاء القرار المنفصل من أحد المتعاقدين، وهذا الأمر اختلف فيه الشراح وهو فعل يجوز للمتعاقد طلب إلغاء القرار المنفصل، هناك رأيان:
الرأي الأول: وذهبت إليه الأغلبية وهو أن المتعاقد ليس أمامه إلا سبيل واحد وهو قاضي العقد.
والرأي الثاني: وذهب إلى السماح للمتعاقد بأن يطعن في القرار المنفصل بدعوى الإلغاء.
والواقع أن إلتجاء المتعاقد إلى دعوى الإلغاء لطلب إلغاء القرارات المنفصلة محل نظر؛وذلك لأن القضاء الكامل أجدى بالنسبة إليه من قضاء الإلغاء، لأنه لو حصل على حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل، فإنه يتعين عليه بعد ذلك أن يعود مرة أخرى إلى قاضي العقد لكي ترتب له النتيجة التي تترتب على الحكم بالإلغاء، ومن ثم فإنه يكون من الأفضل له أن يلجأ إلى قاضي العقد مباشرة.
4- الطعن بإلغاء القرار المنفصل يكون في مرحلتين:
المرحلة الأولى : الطعن في مرحلة انعقاد العقد والقرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء في مرحلة انعقاد العقد هي ما يلي:
أ) القرارات السابقة على إبرام العقد وهي ما يلي:
1- قرار لجنة فتح المظاريف.
2- قرارات لجنة البت.
3- القرارات الصادر بالترخيص أو بالموافقة على إجراء التعاقد.
4- القرارات الصادرة من جهة إدارية أو من مجلس محلي بالتعاقد.
ب) القرارات المتضمنة رفض إبرام أو إتمام العقد.
المرحلة الثانية: الطعن في مرحلة تنفيذ العقد: القاعدة العامة في مرحلة تنفيذ عقود الإدارة هي عدم جواز انفصال القرارات التي تصدر عن الإدارة وهي بصدد تنفيذ العقد، ومن ثم عدم قبول الطعن عليها بالإلغاء، ولكن هذه القاعدة السابقة ترد عليها بعض الاستثناءات، حيث يسمح للمتعاقد مع الإدارة وللغير الطعن في بعض الحالات ، وهذه الاستثناءات تنقسم إلى قسمين:
أ) الاستثناءات الخاصة بالمتعاقدين مع الإدارة، وتتمثل فيما يلي:
1- الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة عامة وليس باعتبارها متعاقدة.
2- الطعون المقدمة من العمال المرتبطين مع الإدارة بعقد إداري.
3- الطعون المقدمة من العمال المرتبطون مع الإدارة بعقد مدني.
ب) الاستثناءات الخاصة بغير المتعاقدين مع الإدارة – المتعلقة بالغير؛ وتتمثل فيما يلي:
· الطعون المقدمة من غير المتعاقدين ضد القرارات المتعلقة بالتنفيذ والصادرة عن الإدارة باعتبارها سلطة عامة.
· الطعون المقدمة من المنتفعين ضد القرارات المتعلقة بعقود التزام المرافق العامة.
الطعون المقدمة من عمال الملتزم ضد القرارات المتعلقة بعقود التزام المرافق العامة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً