ان المحرارات التنفيذية المذكورة في قانون التنفيذ والقوانين الاخرى هي مايلي :-
1_الاوراق التجارية القابلة للتداول :
الاوراق التجارية عبارة عن وثائق شكلية مكتوبة في صيغ معينه تثبت دين بمبلغ معين يتعهد الموقع عليها او يأمر شخصا اخر فيها بأداء المبلغ المذكور في موعد معين لأمر شخص معين اومن يامر به هذا الاخير او الى حاملها هذة الاوراق تكون قابلة للتدوال بالتظهير او بالمنابة اليدوية .واهم صورها هو السفتجة (البوليصة ) والسند او الامر (الكمبيالة ) والشيك والمشرع يجيز لاصحاب العلاقة مراجعة مديريات التنفيذ لاستحصال مبالغها دون حاجة الى استحصال حكم بها (1) والعلة في منح الاوراق التجارية قوة التنفيذ دون حاجة لاقترانها بحكم ،قضائي هي رغبة المشرع في التخفيف من تزاحم الناس على المحاكم من جهة والتوفير في المصاريف والوقت بالنسبة لاصحاب العلاقة من جهة اخرى (2) هذا واذا كانت القاعدة تقضي بجواز تنفيذ الاوراق التجارية دون الحاجة لاستحصال حكم قضائي ، الا انه تستثنى من هذة القاعدة الحالتين التاليين
(أ)اذا كان المدين في الورقه التجارية مظهر ا ، حيث لايجوز التنفيذ بحقة لان حق الرجوع علية يتوقف على مددة قانونية ومراسيم ينشا عنها منازعات ودفوع يصلح كل منها لاعتراض وتوقيف التنفيذ ممايتسبب في انعدام الفائدة في تنفيذها بحقة
(ب)اذا اعترض المدين خلال المدة القانونية (3) (ف2م 25 تنفيذ ) الا اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي ، حيث لا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ ولايجوز للمحكمة اصدار قرار بتأخير ، الا اذا المدين بإيداع مبلغ الدين ومصاريفه امانه في صندوق المحكمة اوفي مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة او قدم كفالة مصرفية او عقار تامينا للدين ومصاريفه (الفقرة أ ،ب من اولا من المادة 26 قانون التنفيذ ). علما بانه اذا كانالمطلوب التنفيذ بحقه كفيلا فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات
2_ السندات المتضمنه اقرار بدين والسندات المثبتة لحق شخصي :
اعتبرت الفقرتين (ب ، د) من المادة (14) من قانون التنفيذ السندات المتضمنه اقرار بدين ان لايكون المدين فيها كفيلا غير متضامن .
والعلة في ذلك واضحة حيث للكفيل غير متضامن اذا طولب اولا من قبل الدائن ان يطالب الاخير الرجوع على الكفيل غبر متضامن اذا تبين ان المدين الاصلي اموال تكفي اقيامها للوفاء بالدين (1021مدني ) اما اذا كان الكفيل متضامنا فيجوز للدائن الرجوع علية اولا (1031 م مدني )
وعلى كل حال يشترط، في حالة رجوع الدائن على الكفيل .تبلغ المدين للوقوف على مالدية من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغة (الفقرة _ثالثا _من المادة 14 تنفيذ). فقد يكون الاخير قد سدد الدين كلا اوقسما ، او انه تصالح مع الدائن . او ان الاخير قد ابراء ذمته كلا اوقسما ، او ان الدين انقضى بالتقادم وجرى كل ذلك دون علم الكفيل
3_السندات المثبتة لحق عيني :_
اعتبرت الفقرة (ج )من المادة (14) من قانون التنفيذ السندات المثبتة لحق عيني (4)من المحررات التنفيذية على ان يستوفي للشكل الذي نص علية القانون ويترتب على ذلك انه يشترط لتنفيذ السندات المثبتة للحقوق العينه ، اضافة لشرط الحق ، ان تستوفي هذه السندات الشكل المقرر في القانون ،أي ان تكون مسجلة في دائرة التسجيل العقاري وهذا الحكم نتيجة طبيعية لكون التصرف في الحقوق العينية الاصلية والتبعية العقارية لاتنعقد الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري .
4_الكفاله الواقعة امام المنفذ العدل :
الكفالة ضم ذمه الى ذمه في المطالبة بتنفيذ التزام (1008م مدني ) والكفالة التي تنص عليها قانون التنفيذ تشمل كفالة الدين وكفالة العين لورد كلمة الكفالة بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقة (الفقرة ه المادة 14التنفيذ )
الا انه يشترط لتنفيذ الكفالة في مديريات التنفيذ وقوعها امام المنفذ العدل لذلكفالكفالة لاتكون حائرة للقوه التنفيذية اذا كانت واقعة امام جهات اخرى ولو كانت جهات رسمية وانماينبغي لا مكانية تنفيذها حصول الدائن على حكم من المحكمة المختصة
واذا قام الكفيل بدفع الدين كلا او قسما عن العين فلا يكون له ،حسب الراي الراجح ، الرجوع بمادفع على المدين الابعد الحصول على الحكم من المحكمة المختصة بذلك لان المادة (14) من قانون التنفيذ نصت على اعتبار (الكفالة اواقعة امام المنفذ العدل من المحررات التنفيذية ولم تسوغ للكفيل الرجوع على المكفول بما يدفعة عنة للحصول على حكم المحكمة . خاصة وان المحررات التنفيذية المقررة في قانون التنفيذ او القوانين الاخرى على سبيل الحصر كما ان الري الراجح يذهب الى القول بعدم امكانية اعتبار الكفالة ، التي تقدم الى المحكمة المختصة بتميز القرارات التنفيذية لغرض استحصال قرار بتأخير التنفيذ من المحررات التنفيذ .
5_وثيقة دائرة التسجيل العقاري لما تبقى للدائن المرتهن على الراهن بعد بيع المرهون :
تقوم دائرة التسجيل العقاري بييع العقاري المرهون ، بناء على طلب الدائن المرتهن اذا تخلف المدين الراهن عن الوفاء ببدل الراهن فاذا كان بدل المبيع كافيا لتسديد بدل الرهن اعتبرت القضية منتهية اما اذا لم يكف البدل الرهن فتحرر دائرة التسجيل العقاري وثيقة موقعة من قبل رئيس الدائرة بالمبلغ المتبقي للدائن على المدين الراهن (183م تسجيل العقاري ) وتعتبر هذة الوثيقة من المحررات التنفيذية بحكم الفقرة (و)من المادة (14)من قانون التنفيذ لعدم وجود مبرر الزام الدائن المرتهن بمراجعة المحاكم لاستحصال حكم بالمتبقي من بدل الرهن طالما ان حقة ثابت رسميا حيا بموجب الوثيقة على سندات رسمية قابلة للتنفيذ على جدير بالاشارة هنا هو ان الدائن المرتهن عندما ينفذ بموجب هذه الوثيقة على اموال المدين الراهن الاخرى فانه ينفذ عليها باعتباره دائنا عاديا لادائنا مرتهنا (1300م مدني )
6_الحجج الشرعية :
الحجة(5)وثيقة تصدرها محكمه الاحوال الشخصية ويوقعها القاضي وتتضمن منح اذان او تثبيت اقرار او اخبار او تاييد انشاء تصرف او تتضمن فقرة حكمية
فالحجج الشرعية على نوعين : نوع يتضمن فقرة حكمية كحجة النفقة التي تصدر باتفاق المنفق والمنفق عليةمن غير خصومه ومرافعة ونوع اخر يخاو من فقرة حكمية كحجج الاقرارات وحجج منح الاذن للاوصياء والنوع الاول من الحجج يعتبر من المحررات التنفيذية لاحتواها على فقرة حكمية وان لم يصدره نتيجة مرافعة (6) (فقرة ز المادة 14 تنفيذ ) اما نوع الثاني الذي لايتضمن فقرة حكمية فانة لاينفذ الافي حالتين التاليين
(أ)ان حجة الزواج المسجلة وفق اصولها تكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يغترض عليها لدى المحكمة المختصة (7) (10م قانون الاحوال الشخصية )
(ب)اذا كانت الحجة متضمنه اقرار بدين ، فانها تنفذ وفقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التنفيذ لاطلاق تغير (السندات المتضمنه اقرار بدين )(8)الورادة فيها ولكون الحجة الشرعية اقوى من السند العادي لصدورها من مرجع رسمي (9)
7_القرات والاومر التي يعطيها القانون قوه التنفيذ:
تنص الفقرة (ز)من المادة (14) من قانون التنفيذ على اعتبار (القرارات والاومر التي يعطيهاالقانون القوه التنفيذية سواء منحت هذة القوة بموجب قانون التنفيذ او أي قانون اخر )ونشير ادناه الى بعض هذه القرارات والاوامر على سبيل المثال لا الحصر
(ا)قرار منفذ العدل
بشن تضمين المشتري الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات (74،99)قانون التنفيذ
(ب)القرار الصادر بالتعبير او استحصال الاغرامات من الاحداث ما لم ينص عند الحكم بالغرامه على خلاف ذللك (84 قانون الاحداث لسنه 1983)
(ج)قرارات القضاء المستعجل والاوامر على العراض :وقد نصت الماده 165 من قانون المرافعات المدني على ان (1-النفاذ المعجل واجب بقوت القانون لحكام النفقات والقرارت الصادره في المواد المستعجله ولاوامر الصادره على العرائض وتقوم المحكمه مباشرا بتنفيذ قرارها ويجوز تنفذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء
2-لايوخر هذا التنفيذ مراجع طرق الطعن المقرر في القانون مالم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك النص المذكور اعلاه يضفي على هذة القرارات والاومر القوة التنفيذية والاصل ان التنفيذ من قبل محكمة التي اصدراتها الا ان ذلك لايمنع من تقديمها الى مديريات التنفيذ للتنفيذ عند الاقتضاء علما ان الطعن من القرارات والاومر المذكوره لا يوخر التنفيذ الا اذا قررت المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك
(ه)قرارات المحكمين : حسب المادة (251)من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنه 969يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين او في جميع المنازعات التي تنشا عن تنفيذعقد معين .
الا انه يجوز تنفيذ قرارمحكمين مالم تصادق علية المحكمة المختصة بالنزاع وتدفع عنه الرسوم المقررة . كما ان تنفيذ قرا ر المحكمين يكون في حق الخصوم اللذين حكموهم فقط وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله (272م مرافعات مدنية )
وتسري على قرارات المحكمين عند التنفيذ جميع الاحكام المتعلقة بالاحكام القضائيه مع مراعاة الاحكام الخاصه والوارده في المواد الخاصه من(251الى 276)من قانون المرافعات المدني
_____________
1- قرار محكمة التميز المرقم 111/ث/ 74في 15/4/974مشار الية في مؤلفنا احكام قانون التنفيذ الطبعة الثالثة 1978 ص86
2- علي مظفر حافظ ،شرح قانون التنفيذ الطبعة الرابعة ،بغداد 1974 ، بند 45 ص54. الايوبي .المرجع السابق ، ص17
3- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 559 /86،87 في 19 /7/87 (غير منشور )
4- اعتبرت محكمة التميز عند القرض المنعقد بين المصرف التعاوني وجمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمية الهيئات الدبلوماسية التابعة له من المستندات المتضمنه المتعلقة بحق عين وقابلة للتنفيذ طالما ماستوفى الشكل المقرر قانونا .القرار رقم 16 /تنفيذ /1976 في 8/4/1974 نقلا عن مولفنا _احكام قانون التنفيذ _ص97،98
5- يختلف الاعلام الشرعي عن الحجة الشرعية في ان اول يصدر نتيجة خصومه حقيقة ومرافعة بين طرفي الدعوى بينما الحجة الشرعية تصدر من غير خصومه حقيقية ولامرافعة
6- قرار محكمة التميز المرقم 458 /تنفيذ 964في 15/11/964قضاء محكمة التميز العراق المجلد الثاني السنة964 ص303 ،304
7- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية المرقم 111/تنفيذ/987في 8/11/987
8- قرارمحكمة التميز المرقم 562 /تنفيذ 1966 ،ص255
9- قرار محكمة التميز المرقم 193 /تنفيذ / 971 في 28/8/ 971مشار الية في مولفنا احكام القانون التنفيذ ،ص96
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً