* ماهية جريمة الغش التجاري:
1) تعريف الغش التجاري : هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا ماديا حتى تصبح شيئا آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتكون جريمة الغش في المواد الغذائية و الطبية، و الغش في هذه الحالة متجه الى ذات البضاعة لا الى المتعاقد و لذلك تقع الجريمة حتى و لو لم يكن هناك متعاقد ، وايضا حتى اذا لم تكن هناك هناك نتيجة جرمية.
أما في القانون الجزائري فالغش التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان : الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من 429 إلى434 ق.ع.ج
2) صور الغش التجاري :
أ/ الخِداع : تجرم المادة 429″ كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقدين : سواء في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها ، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها ”
ب/ عدم الصحة :
* الفاعل : يشترط أن يكون الفاعل طرفا في العقد باعتبار أن المشرع يتحدث عن المتعاقد ولا تهم صفة الفاعل فقد يكون منتجا أو مستوردا أو موزعا أو مؤدي خدمة .
* موضوع عدم الصحة : ويجب أن ينصب عدم الصحة على عناصر السلعة المحددة في نص المادة 429 من قانون العقوبات.
جـ/ سوء النية : وهي ضرورية لقيام الجريمة ولابد من اثباتها اذا لا محل لقرينة سوء النية .
3) أركان جريمة الغش التجاري : إن أركان جريمة الغش التجاري ولتتحقق هذه الجريمة يجب ان تكون هناك افعال مادية تعكسها صور من الخداع وقصد معنوي يتمثل في تعمد غش الآخرين .
اركان جريمة الغش التجاري : وهي جريمة لا تخلو هي الاخرى من الاركان المعروفة وهم :
ا- الركن المادي: و هو يتاف في الاساس من السلوك الاجرامي،و لا يتطلب نتيجة جرمية محددة حيث تقوم الجريمة بمجرد وجود السلوك الاجرامي.
*السلوك الاجرامي: و قد حصرته المادة 431 من قانون العقوبات في اربعة سلوكات و هم :
1/- غش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات او منتجات فلاحية او طبيعية مخصصة للاستهلاك . و يتحقق الغش بإضافة او انقاص اي عنصر من المادة كما تعارف عليها الناس او بخلطها بغيرها سواء كانت من نفس الجنس او من غيره، ومن الغش ايضا انقاص التركيز اللازم من المادة مثل القهوة.
و لا تهم نسبة الغش في الجريمة فكل اضافة او نقصان مهما كانت تكون الغش، و بالتالي فلا يكون مطلوبا من المحكمة ان تبين نسبة الغش في المادة الغذائية او الطبية.
2/- عرض او وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات او منتجات فلاحية او طبيعية يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة. و في هذه الحالة لا يتدخل البائع في عملية الغش المنصب على البضاعة بالزيادة او بالنقصان او الخلط، و انما يكون سلوكه متوجها اساسا الى المشتري. فيسئل عن العرض و لو لم يكن له اي دخل في الغش .
3/- عرض او وضع للبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبيعية او يحث على استعمالها بواسطة كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او تعليمات مهما كانت.و في هذه الحالة ذهب القانون الى تجريم كل من يعرض مواد تستعمل في الغش او كان محرضا على الغش باية وسيلة كانت.
4/- الحث على استعمال المواد التي تستخدم في الغش بواسطة كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او تعليمات مهما كان نوعها . و يدخل في ذلك من يقدم للتجار معلومات عن كيفيات الغش و طرقه سواء كان شفويا او منشورا.
ب- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي في جريمة الغش على القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة اذ لا يتحقق قيام الجريمة بوجود العرض فقط اذ لا بد ان يكون العارض عالما بالغش الواقع على البضاعة، فاذا عرض للبيع مادة مغشوشة و هو لا يعلم بالغش لا تقوم الجريمة في حقه، اما العلم بذلك فتقع به الجريمة حتى و لو لم يكن هو الذي قام بعملية الغش.
4أنواع الغش التجاري :
1)الغش أو الشروع في غش الأغذية :
وهو البدء في تنفيذ الركن المادي بأي وسيلة من الوسائل ولكن يوقف أو يضبط الجاني وهو في هذه المرحلة قبل وصوله إلى تحقيق قصده الجنائي أي ارتكاب جريمة الغش في أية صورة من صوره السابق ذكرها ، وذلك لسبب لادخل له لإرادته فيها.
يعاقب كل من غش او شرع في غش أغذية الانسان أو الحيوان أو النباتات أو العقاقير الطبية أو الأدوية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية معدة للبيع وكذلك كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئامن هذه الاغذية او العقاقير او النباتات او الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات المغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
وكل من صنع او طرح او عرض للبيع او باع مواد او عبوات او اغلقة مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او النباتات او العقاقير الطبية او الادوية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها مشروعا او بقصد الغش وكذلك كل من ساعد او حرض على استعمالها في الغش بواسطة كراسات او مطبوعات او بأي وسيلة أخرى من اي نوع كانت .1
2)حيازة الأغذية المغشوشة بقصد التداول لغرض غير مشروع :
وهي الحيازة المحضورة التي تقع على الأشياء التي تكون جريمة الغش أو العرض أو الطرح للبيع ويجب أن تكون هذه المواد مغشوشة أو فاسدة فإن لم تكن كذلك فلا محل للتجريم
أيضا تعرف هذه الحيازة القانونية التي تكون لمالك السلعة وكذلك الحيازة الناقصة التي تكون لحساب مالكها بعقد كالوديعة أو الوكالة أما مجرد الإمساك المادي بالسلعة بالقرب من صاحبها وتحت سيطرته لايعد مبررا للجريمة لأن الحظر ليس في الحيازة بل حظر وصول السلعة المغشوشة أو الفاسدة إلى أيدي مستهليكيها عن طريق التعامل فيها
ـ يجب أن تكون الحيازة الفعلية : بمعنى أن تكون المواد الغذائية في محل مالكها ومخزنه فالحيازة القانونية وحدها لاتكفي .
تعد هذه الجريمة من الجريمة من الجرائم العمدية : لان نشاط الجاني فيها من شأنه حيازة الأغذية المغشوشة بقصد التداول بغرض غير مشروع وعلمه بحيازتها و إرادته في الإستمرار فيها.
3)استرداد أو جلب الأغذية المغشوشة :
المقصود بالجلب أو استرداد إدخال المواد غير صالحة للإستهلاك البشري وغير بشري أوأو الفاسدة على إقليم الدولة بقصد طرحها للتداول فإذا أدخل الشخص مواد لإستخدامه الشخصي وليس لطرحها لايعد ذلك جلبا ولا جريمة غش ، وهي من الجرائم العمدية ذات قصد جنائي خاص بمعنى أنه لا يكفي فيها مجرد العلم بل يجب أن يتوافر القصد وهو طرح السلع للتداول والإتجار فيها
4)الغش بطريقة الإهمال : وهي التي تقع نتيجة خطأ من الفاعل ولا يقصد وقوعها فالضرر فيها يقع نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان من الميسور عليه أن يتوقع بأن تصرفه قد يؤدي إلى الإضرار بمال الغير أو ببدنه ، ويكون الإهمال بإرادة ادراك الفاعل، ويعد الإهمال من جرائم الخطأ غير عمدي ، وهو إخلال الجاني عند تصرفاته بواجبات الحيطة والحذر .
* العقوبات المقررة لجريمة الغش التجاري :
نصت المواد المتعلقة بالغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية الواردة في قانون العقوبات اصلية فقط لجرائم الخداع و الغش والحيازة و هي الحبس والغرامة .
1)في حالة الخداع :
تعاقب المادة 429 من قانون العقوبات على الخداع بالحبس من شهرين الى 3 سنوات وبغرامة من 2.000 دج الى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع او يحاول ان يخدع المتعاقد:
– سواء في الطبيعة او في الصفات الجوهرية او في التركيب، او في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع.
– سواء في نوعها او في مصدرها.
– سواء في كمية الاشياء المسلمة او في هويتها.
و حسب نص المادة 430 من قانون العقوبات ترفع عقوبة الحبس الى 5سنوات و الغرامة الى 500.000عندما ترتكب الجريمة او الشروع فيها بواسطة وسيلة من الوسائل التالية :
-بواسطة الوزن والكيل او بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة .
-بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل .
-بواسطة بيانات كاذبة ترمي الى الاعتقاد بوجود عمليات سابقة أو صحيحة أو الى مراقبة رسمية لم توجد .
2) في حالة الغش : حسب نص المادة 431 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من سنتين الى خمسة سنوات و بغرامة من 10.000 الى 50.000دج .
الظروف المشددة: نصت المادة 432 من قانون العقوبات على ثلاثة ظروف مشددة يقابل كل ظرف منها عقوبة خاصة، و تلك الظروف كما وردت مرتبة و هي :
* اذا الحقت المادة المغشوشة بالضحية مرضا او عجزا عن العمل يعاقب البائع او العارض بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و بغرامة من 500.000 الى 1.000.000دج.
* اذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، او في فقد استعمال عضو، او في عاهة مستديمة يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة و بغرامة من 1.000.000دج الى 2.000.000دج.
* اذا تسببت تلك المادة في موت انسان يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.
3) في حالة الحيازة: عاقب عليها المشرع في المادة 433 من قانون العقوبات على مجرد حيازة تلك المواد المغشوشة او الفاسدة بدون سبب قانوني بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات و بغرامة من 2.000دج الى 20.000دج: مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوان يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة. سواء مواد طبية مغشوشة، او موازين او مكاييل خاطئة او مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة للتغذية الانسان او الحيوان او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبية.
كما يعاقب ايضا حسب نص المادة 434 من قانون العقوبات باقصى العقوبات الواردة اعلاه كل متصرف او محاسب يقوم بغش المواد المعهود اليه بيعها. او موزع لحوم حيوانات مصابة بامراض معدية او مواد استهلاكية فاسدة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً