ماهية مدة تقادم رفع دعوى شيك بدون رصيد في القانون المغربي ؟

السؤال
السلام عليكم ماهية المدة التي يجب علي فيها تقديم شيك الى البنك لاستخلاصه؟. و في حالة رجوعه بدون رصيد.ماهي المدة التي يسقط فيها حقي في المطالبة به قضائيا جنائيا و مدنيا حسب القانون المغربي. و شكرا

الرأي القانوني

رأيي الشخصي 

منقول

حكم تقادم الشيك جنائيا 3 سنوات وليس سنة او ستة شهور انما هو تقادم واحد طبقا لنص المادة 15 اجراءت جنائية محكمة شمال القاهرة جنح مستانف الازبكية برئاسة السيد الاستاذ المستشار احمد سرى الجمل تصدر حكاما جنائيا هاما جدا جدا جدا والذى من شانه يقطع بالجزم واليقين ويمنع اللغط والخلط فى تفسير وتاويل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 فى نص المادة 531 من قانون التجارة والتى نصت على التقادم المدنى (التقادم الصرفى لقيمة الورقة التجارية )وليس التقادم الجنائى حيث ان محمة اول درجة طبقا لمذكرة النيابة محكمة اول درجة الازبكية الجزئية تكون قد اخطاءت فى تطبيق القانون*حيث تنص المادة 15من قانون الاجراءت الجنائية على (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرسنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ………)
**اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية(الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة وهوما قررة المشرع وحيث ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة (جنحة ) معقاب عليها وفقا للمادة ( 534 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الاتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك .
ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .)
فالمشرع عندما نص فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 فى المادة 531 فقرة ا
(( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمة للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة )) **كان قاصدا دعاوى الرجوع او الدعوى الصرفية(دعاوى المطالبة بقيمة الشيك)
كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى ))
*** ومن الفقرة الاخيرة(رقم6) من نص المادة 531من قانون التجارة يثبت لسيادتكم ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع او بالاخص التقادم الصرفى للورقة وكذلك نص
المادة ( 527 تجارى)
(يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او مايقوم مقامة فى الميعاد القانونى .الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب)
المادة 532تجارى )
(يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه)
وحيث قضت محكمة النقض بانه :- ((ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك ))
*كما ان ما يؤكد ذلك ان مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين ان مادة التقادم المستند اليها هى المادة 531 اى ان هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة بما يؤكد قصد الشارع ان هذا التقادم لايخص دعوى االدعوى الجنائية عن اصادار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة 534 تجارى وانما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث ان التسلسل القانونى فى التشريعات هو ان تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .
** فمن غير المقبول ان يطبق المشرع احكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف احكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الاجراءت الجنائية اختلاف جزريا .
***بحيث يستحيل قانونا تطبيق احكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى امام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث ان مواد وقف التقادم وانقطاعة وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذة الاحكام واضحة فى ان العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو مالايثار امام المحكمة الجنائية التى يطالب امامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولايمكن ان يقع المشرع فى هذا الخطاء بان يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .
***بما يؤكد ان قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد انصرفت الى دعوى المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء المدنى (الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة ) وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة وهذا هو ما قررة المشرع ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة (جنحة ) معقاب عليها اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية(الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة 15من قانون الاجراءت الجنائية .
وهذا ما يؤكدة الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفة (الدفوع فى الشيك امام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 )
حيث اثبت فى هذا المؤلف (ان احكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك )
كذلك ما اقرة المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى
حيث اثبت ان جنح الشيكات تنقضى بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرا سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الاجراءت الجنائية كذلك نص صراحة على ان التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى
ومما تقدم يثبت للهيئة الموقرة ان هذا الحكم به اهدار للصريح نص المادة 15 اجراءت جنائية وايضا اهدار للحماية الجنائية للشيك ولما ينطوى عليه من الخطأ فى تطبيق القانون
حيث ان هذا الحكم به ظلما بين ومجحفا لحقوق الشركة المالية نظرا لقمية الشيكات المودعة بملف الجنحة
بناء عليه
نلتمس قبول الاستئناف شكلا
والغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بتطبيق اقصى مواد الاتهام ضد المتهم لاقترفه جريمة اصدار شيك بدون رصيد مع علمه وسؤ نيته
لا أظن أن القانون المغربى يختلف عنه.

شارك المقالة

4 تعليقات

  1. ايه

    8 مارس، 2017 at 3:51 م

    بواسطة simsim
    5 ans ou plutot 3 ans actuellement en 2013

  2. ايه

    8 مارس، 2017 at 3:51 م

    بواسطة abdellah
    ماهية المدة اللتي يجب علي فيها تقديم شيك الى البنك لاستخلاصه?.

    وفي حالة رجوعه بدون رصيد.ماهي المدة التي يسقط فيها حقي في المطالبة به قضائيا جنائيا و مدنيا حسب القانون المغربي.

    و شكرا

  3. ايه

    8 مارس، 2017 at 3:52 م

    بواسطة الحسين
    مده تقادم الشيك بدون رصيد

  4. ماهذا الاستهتار ايها الاخوة القائمين على الموقع
    فالعنوان يتكلم عن الشيك في القانون المغربي
    بينما الموضوع عن الشيك في القانون المصري !!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.