ماهي البيانات التي يشملها قرار المحكمة عند ندب خبير ما حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 156 من قانون البينات :
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر للاستنارة بآرائهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:-
[1] بياناً دقيقاً لمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
[2] الأمانة التي يجب إيداعها في خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
[3] الأجل المضروب لإيداع التقرير.
[4] تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
اترك تعليقاً