ما الاجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تغذر حضور الشاهد لسبب مشروع حسب القانون الفلسطيني؟
[1] للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك.
[2] إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله.
[3] إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيما ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.
[4] إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني
وهذا ما اء في المادة 229 من القانون.
اترك تعليقاً