ما الاثر المترتب على ثبوت التزوير في مستند رسمي حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 465 :
إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزويره وإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه واثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خلاصة من الحكم البات، وتعاد الأوراق التي أعدت للمقارنة والمضاهاة إلى من كانت في حوزته.
اترك تعليقاً