ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حال كان السند المطعون فيه بالتزوير تحت يد الخصم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 61 من قانون البينات
[1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
[2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.
اترك تعليقاً