ما الاجراء الذ ي تتخذه المحكمة في حال رفض الشاهد الحضور حسب قانون البينات الفلسطيني؟
ورد في المادة 86 من قانون البينات :
إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.
اترك تعليقاً