ما الاجراء الي تتخذه النيابة عند اصابة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بالجنون حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 404 :
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرأ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها.
اترك تعليقاً