ما الجزاء الذي تفرضه المهمة في حال امتنع الخبير عن اداء مهمته ولم يكن معفى من القيام بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 164 من قانون البينات :
إذا لم يؤد الخبير مهمته ن ولم يكن قد أعفى من أدائها، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية
اترك تعليقاً