ما الجزاء الذي تفرضه المهمة في حال امتنع الخبير عن اداء مهمته ولم يكن معفى من القيام بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 164 من قانون البينات :
إذا لم يؤد الخبير مهمته ن ولم يكن قد أعفى من أدائها، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية