ما الجزاء المترتب على امتناع الملزم بتقديم السند الموجود تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 32 من قانون البينات :
اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
اترك تعليقاً