ما الجزاء المترتب على عدم حضور الخصم لاستجوابه بغير عذر قانوني مقبول حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 130 من قانون البينات :
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.