وضع يد عرفية على ارضية وقف مدني

من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م والتي نصت على :
(لا تسرى هذه الأحكام على عقارات الأوقاف والوصايا والترب إذ لا يجوز الاستملاك فيها إلا بحكم قضائي وطبقا لقانون الوقف الشرعي)
وبذلك وبالرجوع إلى قانون الوقف نجد أن المشرع قد أجاز بيع الارض الوقف اذا ثبت بطلان النفع من الارض حسبما نصت المادة (63) من اللائحة على ذلك ما نصه:
(إذا تحقق بطلان منفعة عين الوقف المقصود أو تدنى غلاتها قياسا الى قيمتها وجب على متولي الوقف المختص رفع الموضوع إلى الجهة المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه والعرض على الوزير للتوجيه بما يراه وفقا للقانون وللوزير ان يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الموضوع إلى المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد للنظر فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك وللمحكمة أو تحكم بالتسويغ وجواز التصرف ببيع العين الموقوفة التي بطل نفعها أو نقصت غلاتها والاستفادة بثمنها في تعويض الوقف بمصلحة ارجع وفقا لقانون الوقف الشرعي).

هذا بعد استصدار حكم شرعي يعرف بالتسويغ أي حكم تسويغ بالبيع وهذه المادة الوحيدة التي تطرقت لذلك.
وكون قانون الوقف لم يتطرق لما نحن بصدده والمتمثل في الاستملاك انما تعرض لأمرين اثنين هما اولا الاجراءات السابقة والمعاصرة لنشوء العقد.
حرص المشرع على ضرورة اتباع اجراءات سابقة ومعاصرة لنشوء العقد مع متولي الوقف حيث نصت المادة (6) من اللائحة بشأن تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الوقف واستثمارها بما نصه:
( على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستئجار او الانتفاع بعين مملوكه للوقف الالتزام بما يلي:
1- أن يتقدم بالطلب إلى متولي الوقف المختص أو الجهة المختصة بالوزارة أو المكاتب العامة لها على أن يحمل الطلب البيانات اللازمة عن:
أ‌– العين المطلوب استئجارها او الانتفاع بها وعلى وجه الخصوص تحديد نوعها وصفتها وموقعها وقدرها أن كانت ارضا .
ب- تحديد المنفعة المطلوبة ونوعها ومدتها.
ج- صفة مقدم الطلب وعنوانه واذا كان نائبا او وكيلا وجب ارفاق ما يثبت ذلك.
2- تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات الصحيحة المطلوبة منه المتعلقة بموضوع الطلب بما في ذلك استيفاء الضمانات.
… بالوفاء بالتزاماته والمحافظة على العين المؤجر).
ومن خلال النص يتضح أن هذا خاص بالإستئجار لغرض المنفعة.
ووما لا شك أن هذه الاجراءات مطلوبة عند استئجار فمن باب أولى توافرها عند استملاك الجهة في ذلك.
وحرصا من المشرع على عدم تحقيق النفع من اراضي الوقف لذلك اجاز تأجير الاراضي لغرض البناء حيث نصت المادة (16) من اللائحة على :
( مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة يتم تأجير اراضي الوقف للبناء عليها إذا ما توافرت الشروط التالية:
منها الفقرتين :
2- ان تكون قريبة أو واقعة في نطاق التوسع العمراني.
5- وجود ضرورة أو تحقق مصلحة للوقف من التأجير.
غير أن هذه النصوص تخفي التأجير لغرض البناء.
وحرصا من المشرع على اراضي الوقف اعتبر الاعتداء عليها من الجرائم المستعجلة التي توجب على متولي الوقف متابعة المعتدي واسترجاع المغتصب والرجوع عليه بالضمان والغلة وفقا للقواعد الشرعية ).
وتعد من القواعد الشرعية ما جاء في القانون المدني الخاصة بالتعويض عن الغصب والتي أوجبت على المحكمة الزام المغتصب بالتعويض بأوفر القيم .
وكون المشرع قد أوجب على متولي الأوقاف المحافظة على أموال الوقف حيث نصت المادة (59) من اللائحة ما نصه :
( يجب على متولي الوقف حماية أموال الوقف واسترجاع المغتصب منها والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة ).
وكون الإعتداء على أموال الوقف يعد من القضايا المستعجلة وأعتبرت محكمة النقص المصرية وضع يد الدولة على أموال الوقف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بنزع الملكية المنصوص عليها بالقانون غصبا ومما جاء في هذا حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/فبراير/1955م ( متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكومة قد استولت على جزء من ارض الوقف جبراً دون أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية فهذا الإستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما اصاب ارض الوقف المتخلفة بعد الاستيلاء ).
الأموال العامة/ أ.د. ابراهيم شيخا .
مدى حجية المبيع
المعلوم أن شراء اليد العرفية يعد من قبيل عقود الايجار تنطبق عليه اجراءات خاصة حددها قانون الوقف واللائحة الخاصة بذلك إذ الأصل عدم جواز اجراء أي تصرف سواء كان بيع أو تأجير إلا بما يعرف بالمأذونية حيث نصت المادة (259) من اللائحة على ذلك بقولها :
( لا يحق لأجير الوقف القيام ببيع ما يسمى بحق اليد العرفية ” العناء الظاهر” أو التنازل بها للغير إلا بعد موافقة رسمية من الجهة المختصة بالأوقاف …).
كما أن المادة (19) من ذات اللائحة قد اعتبرت إجراء أي تصرف من قبيل فسخ العقد مع الزام الوزارة بإعادة ما استلمته من المستأجر السابق ” المتصرف” حيث نصت على ( تنازل المستأجر عن الانتفاع بالأرض قبل البناء فيها أو تأجيرها لغيره بمقابل أو بدون مقابل محضور وإذا تعاطى المستأجر ذلك اعتبر فسخاً للإيجار ويكون لجهة الوقف طبقا للمادة (26) من هذه اللائحة إعادة ما استلمته من المستأجر واستعادة أرض الوقف ).
المحور الثالث:مدى استحقاق للتعويض وكيف يتم تقدير ذلك:
جرى العرف على اجازة تصرفات اجراء الوقف لبيع حق اليد العرفية لم يقم بذلك حيث لم يبيع الارض وانما يطالب مكتب التربية بالتعويض عن حق اليد العرفية.

وحيث أن الواجب على طالب الدراسة ابلاغ متولي الوقف بذلك وكون الملف قد خلا من ذلك.

الا أن هذا لا يعني عدم احقية طالب الدراسة في التعويض غير أن الاصل ان تتم متابعة مكتب التربية من قبل الوزارة ومن ثم تقوم الوزارة بتعويض صاحب اليد العرفية على الارض المستملكة ” المغتصبة”.

هذا حسبما جاء في مواد قانون الوقف الخاصة بذلك غير أن تحديد مقدار التعويض خاضع لتقدير وزير الأوقاف حسبما نصت على ذلك المادة (20) من اللائحة الخاصة ببيع المباني المأذون ببنائها من قبل اجراء الوقف.

حيث حددت المادة (5%) من قيمة التصرف بدفعها المشتري لوزارة الأوقاف ومن مثل حالة طالب الدراسة فإن تقدير التعويض عن قيمة الارض خاضع لتقدير المحكمة المختصة بعد رفع الامر اليها من الجهة المختصة.

كما أن من حق الوزارة استيفاء المأذونية من المستأجر لغرض البناء بما لا يزيد عن ربع قيمة الارض مع استيفاء حق الاجير ( الشقية) منه للأجير السابق.
حيث نصت المادة ( 17) من اللائحة محل ذلك بما لفظه:
( للوزارة استيفاء المأذونية عند تأجير الارض لغرض البناء بما لا يزيد على ربع قيمة الارض ممن يرغب في استئجارها وذلك مقابل التصريح له بالبناء فيها مع الاستيفاء منه حق البناء ” الشقيه” المستحقة للأجير السابق كونه يحله محله في وضع يده والانتفاع بالارض وفقا لما ورد في المادة “22” من هذه اللائحة كما يجوز للوزارة استيفاء ما يساوي حق العناء “الشقيه” للوقف اذا كانت الارض صافية لا حق للغير فيها وبما لا يتجاوز 25% من قيمة الارض … الخ).
غير أن المشرع في الفرع الثالث من اللائحة وفيما يخص حق العنا.
ونص المادة (22) منه على :
( ليس لاجير الوقف ما يسمى بحق اليد الا بالشقية ( العناء الظاهر) كالغرس والبناء والاصلاح اذا كان مأذونا له بذلك من قبل متولي الوقف المختص على أن يتم تقديرها من قبل المحكمة المختصة بناءاً على الاحالة من الجهة المختصة بالاوقاف ويجوز لمتولي الوقف المختص والاجير التراضي على تقديرها بما يقرره عدلان خبيران بحسب العرف اذا كانت لا تتجاوز خمس قيمة الارض).
غير أن المادة (24) قد اسقطت حق الاجير في المطالبة بحق اليد العرفية في حالات محددة منها ما جاء في نص المادة سالفة الذكر (ليس للأجير أي حق في المطالبة بالبناء المشار اليه في المادة السابقة في أي من الحالات التالية:
1-
3- اذا كانت الارض صالبة أو مراهق نابعة لارض الوقف … الخ).

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت