ما العقوبة المترتبة على حضور الشاهد وامتناعه عن اداء الشهادة او حلف اليمين حسب القانون الفلسطيني؟
اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مقبول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة او الحبس مدة اسوع او بكلتا العقوبتين فان عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز اعفاؤه من القعوبة عملا بالمادة 89 من القانون
اترك تعليقاً