ما العقوبة المفروضة على الخصم المتخلف عن الاستكتاب حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 44 من قانون البينات :
إذا تخلف الخصم الذي أنكر إمضاءه أو ختمه أو بصمته على السند عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتها إليه.
اترك تعليقاً