إخلاء السبيل واختلافه عن استرداد مذكرة التوقيف
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إخلاء السبيل
أولاً : إخلاء السبيل الوجوبي ( إخلاء السبيل بحق ) :
حين يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه ويقرر إصدار مذكرة توقيف بحقه فإن إخلاء سبيله يكون واجباً بعد خمسة أيام إذا تحققت الشروط التالية:
[1]أن يكون الجرم المسند إلى المدعى عليه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالحبس على أن يكون الحد الأعلى لهذه العقوبة المنصوص عليها في القانون سنة واحدة .
[2] أن يكون للمدعى عليه موطن في سورية « أي محل إقامة ».
ويراد بالمواطن محل الإقامة المعتاد أي كل محل ألف الإقامة به فيخرج منه المحل الذي نزل فيه اتفاقاً لأجل محدود ويدخل أيضاً في مفهوم الموطن المحل الذي يمارس فيه المدعى عليه عمله أو المكان الذي توجد فيه مؤسسته أو موارد معيشته .. الدكتور محمد الفاضل ، قضاء التحقيق .
[3] ألا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية مهما كانت عقوبتها أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف تنفيذ ، ما لم يكن شمله العفو العام أو أن يكون المحكوم قد استرد اعتباره فيه.
ولقد اتخذ هذا الشرط لأنه في حالة الحكم على المدعى عليه فإن سوابقه قد تؤدي إلى رفع الحد الأعلى للعقوبة لأن الأسبقيات تؤثر في نتيجة الحكم.
والمادة /117/ أصول جزائية استثنت من حكم عليه بجناية أو أكثر من ثلاثة أشهر حبس دون وقف تنفيذ وذلك بعد خمسة أيام من استجوابه وتعرف أسبقيات المدعى عليه من سجله العدلي فإذا طلبه القاضي ووصل إليه قبل انقضاء مدة الخمسة أيام طبق أحكام هذه المادة ، أما إذا انقضت المدة التي يتعين بعدها الإفراج عن المدعى عليه دون أن تكون صحيفة سوابقه قد وردت فإنه يتعين بعدها الإفراج عنه لأنه لا يضار بإجراء لا يد له فيه.. كتاب وزير العدل /18478/ تاريخ 12/1/1997 المنشور في مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية، استانبولي .
[4] أنه لا بد من أخذ رأي النيابة العامة ثم مشاهدة قرار الإخلاء من قبلها عملاً بالمادة /122/ أصول جزائية.
[5] إذا كان المدعى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه المادتان / 215/ و/236/ أصول جزائية.
ويسري ذلك فيما إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه أن لم يكن موقوفاً لداع آخر المادة /132/ أصول جزائية.
وإذا تبين له أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة وأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً المادة /133/ أصول جزائية .
و هذا الإخلاء لا يحتاج إلى طلب لأنه حق للمدعى عليه.
***
ثانياً : إخلاء السبيل الجوازي ( إخلاء السبيل بناءً على طلب الموقوف ) :
إن إخلاء السبيل بناءً على طلب الموقوف جائز أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وفقاً للشروط التالية:
<1> بناء على طلب : خلافاً لإخلاء السبيل الوجوبي فإن إخلاء السبيل الجوازي لا يكون إلا بناءً على استدعاء يتقدم به المدعى عليه الموقوف إلى الجهة القضائية التي تضع يدها على الدعوى سواءً أكانت من دوائر التحقيق أو من دوائر الحكم في الموضوع أو كانت محكمة النقض المادتان 120/2 – 121 أصول جزائية.
<2> تعهد المدعى عليه بالحضور :حيث يشترط أن يتعهد المدعى عليه الموقوف في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة كما يتعهد بإنفاذ الحكم فيما إذا حكم عليه من قبل محاكم الموضوع المادة 117/1 أصول جزائية.
<3> اختيار موطن: يجب على المدعى عليه أن يختار لنفسه موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحاكمة لإبلاغه جميع معاملات التحقيق وإنفاذ الحكم المادة /124/ أصول جزائية .
وقد جاء في كتاب وزير العدل أنه يجب اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله ويمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو مع الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل ..كتاب وزير العدل رقم 402/16 تاريخ 16/1/1969.
<4> استطلاع رأي النيابة العامة : على الجهة القضائية التي قدم إليها طلب إخلاء السبيل أن تستطلع رأي النيابة العامة فيه .. المادتان /117/ و /121/ أصول جزائية .. وإلا كان قرارها مختلاً يجوز الطعن فيه. بيد أن الجهة القضائية لا تكون مقيدة بالرأي الذي تقدمت به النيابة العامة لأن إخلاء السبيل جوازي في كل الأحوال.
غير أنه يحق لقضاة الصلح إخلاء سبيل الموقوف بكفالة من غير أخذ مطالبة النيابة العامة وذلك عندما يقومون بالتحقيق بتفويض خطي من قاضي التحقيق المادة 167/2 أصول جزائية.
<5> ألا يكون المتهم بجناية فاراً: إذا كان المتهم بجناية فاراً من وجه العدالة وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة الجنايات فإنه إذا قبض عليه أو سلّم نفسه بعد ذلك تعاد محاكمته من جديد ولا يجوز في هذه الحالة إخلاء سبيله المادة 130/4 أصول جزائية.
<6> تقديم الكفالة: لا يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية المادة /130/ أصول جزائية أما إخلاء السبيل من غير هذه المحاكم فإنه جائز بكفالة أو بدونها والقاضي حر في تقرير لزوم الكفالة لإخلاء السبيل فيحدد مقدارها أو عدم لزومها فيقرر إخلاء السبيل دون الكفالة المادة /118/ أصول جزائية.
وتتضمن الكفالة قسمين: وقد حددتها المادة /118/ أصول جزائية.
القسم الأول: حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.
القسم الثاني: تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
أولاً – الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
ثانياً – الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ثالثاً – الغرامات.
***
تقديم طلب إخلاء السبيل :
يتم تقديم طلب إخلاء السبيل من الموقوف أو من قبل محاميه ( وكيله القانوني ) للقاضي الناظر بالدعوى
ويجب أن يتضمن طلب إخلاء السبيل :
· بيان الجهة المقدم إليها .
· اسم الموقوف .
· مكان توقيفه وتاريخ توقيفه والجرم المنسوب إليه .
· مكان إقامته واستعداده لتقديم كفالة فيما لو كان إخلاء السبيل يتضمن كفالة .
· تعهده بحضور جميع جلسات المحاكمة وإجراءاتها وإنفاذ الحكم عند صدوره.
وإذا كان مقدم من ذوي الموقوف فيجب أن يكون موقع ومبصوم عليه من قبل الموقوف وممهور من السجن ، ولا يشترط وجود وكالة من ذوي الموقوف لقبول الطلب .
***
الطعن بالقرار المتعلق بإخلاء السبيل :
نصت المادة /120/ أصول جزائية بأن للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق أو المحاكمة. مع مراعاة أحكام المادة /130/ أصول جزائية.
يجب أن يكون قرار القاضي في إخلاء السبيل معللاً ويبلغه إلى :
1. النائب العام :وله أن يستأنفه خلال /24/ ساعة تبدأ من وصول القرار إلى ديوانه للمشاهدة.
2. للمدعي الشخصي : « إذا تقرر إخلاء السبيل » وله حق استئناف القرار خلال /24/ ساعة تبدأ منذ وقوع التبليغ وأجاز القانون الطعن بالقرار الصادر بشأن تخلية السبيل سواءً أكان بالإيجاب أو بالرفض أمام المرجع القضائي الأعلى من المرجع الذي صدر عنه.
فإذا كان القرار صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه قدم الاستئناف إلى قاضي الإحالة.
وإن كان صادراً عن محاكم الدرجة الأولى قدم إلى محكمة الاستئناف ويجب أن يقدم الطعن بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى المرجع الأعلى.
3. أما قرارات محاكم الأحداث الصادرة في طلبات إخلاء السبيل: فإنها تكون مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض. إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /167/ أصول جزائية والمادة /50/ من قانون الأحداث الجانحين.
4. أما إذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو الإحالة أو عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائداً إلى المرجع الذي أصدر القرار وذلك إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.
***
استرداد مذكرة التوقيف :
جاء في الفقرة الثانية من المادة /106/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يلي :
«« لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة »» .
وهذه الفقرة هي النص الوحيد الذي ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية بخصوص استرداد مذكرة التوقيف.
واسترداد مذكرة التوقيف إجراء خوله القانون لقاضي التحقيق القيام به وذلك تماشياً مع مقتضيات العدالة واحترام حرية الإنسان، وهو مرتبط بموافقة النائب العام وذلك لصراحة النص ولا يتم إلا إذا اتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
ويختلف قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف عن القرارات الأخرى التي يصدرها من جهة عدم قابليته لأي طريق من طرق المراجعة فإذا استطلع قاضي التحقيق رأي النائب العام في الأمر فوافق هذا الأخير على استرداد مذكرة وإصدار قراره بذلك فإن هذا القرار لا يقبل الطعن وينفذ في الحال ولا تشمله أحكام المادة /139/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبما أن القانون حصر في قاضي التحقيق حق استرداد مذكرة التوقيف فإنه ليس لقاضي الإحالة أن يمارس هذا الحق وإن كان لقاضي الإحالة أن يقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ذاته بعد استطلاع رأي النيابة العامة كما نصت المادة /157/ من قانون الأصول الجزائية .
إلا أن السؤال هنا هل يمكن لقاضي التحقيق أن يسترد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا لم يكن قد أوقف بعد ؟ والإجابة هي أن قاضي التحقيق يملك استرداد مذكرة توقيف المدعى عليه الذي لم يجري توقيفه بعد ولم تنفذ بحقه مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق وذلك لأن التوقيف إنما شرع في الأصل في أحوال معينة نص عنها في القانون كحالة الجرم المشهود الذي يستوجب عقوبة جنائية وكحالة إبدال قاضي التحقيق مذكرة الدعوة بمذكرة توقيف المدعى عليه بعد استجوابه إذا اقتضى التحقيق ذلك وكحالة فرار المدعى عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه .. قاضي التحقيق ، الأستاذ ياسين دركزلي .
الفرق بين استرداد مذكرة التوقيف وقرار إخلاء السبيل والإجراءات التي تطبق على كل منهما :
إن استرداد مذكرة التوقيف تتم بأن :
أ. يطلب قاضي التحقيق موافقة النائب العام على استرداد مذكرة التوقيف وهذا ما يجري عليه العمل غالباً ، فإن وافق النائب العام على الاسترداد أصدر قاضي التحقيق قراره بذلك ، وإن رفض النائب العام الاسترداد فليس لقاضي التحقيق استردادها عملاً بأحكام المادة /106/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس ثمة ما يمنع قاضي التحقيق بعدئذ أن يعيد الكرة ويستخرج رأي النائب العام من جديد فإن وافق استحضر القاضي المدعى عليه الموقوف إلى مكتبه وأعلمه بالإفراج عنه شريطة أن يتخذ المدعي عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق وأن يتعهد على محضر الجلسات بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم عند صدوره ولا يشترط القانون السوري أن يكون قرار استرداد مذكرة التوقيف معللاً والنيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذه.
ب. يطلب النائب العام وبعد إطلاعه على ملف التحقيق من قاضي التحقيق استرداد مذكرة التوقيف فإن وافقه قاضي التحقيق على طلبه تم الاسترداد وإن خالفه عندها تكون الكلمة إلى قاضي التحقيق حيث أنه ليس مقيداً بالموافقة التي تبديها النيابة العامة وليس ملزماً بتنفيذ رأيها الإيجابي فقد يغير رأيه بعد موافقة النيابة العامة وقد يتبادر إلى ذهنه أن توقيف المدعى عليه تستدعيه مقتضيات التحقيق فيمتنع عن إصدار القرار باسترداد مذكرة التوقيف على الرغم من موافقة النيابة العامة بل أنه يستطيع أن يذهب لأبعد من ذلك فهو يحق له إذا شاء بعد توقيع قراره القاضي باسترداد مذكرة التوقيف أن يمتنع عن تنفيذه وعن تبليغه للمدعى عليه وله فوق ذلك أن يلغيه وأن يعتبره كأنه لم يكن .
أما قرار تخلية السبيل فيعطى دون موافقة النائب العام لكن بعد أخذ مطالعته .
والفرق إذاً هو أن :
[1] قرار تخلية السبيل هو من جملة القرارات التي يقررها قاضي التحقيق بصفته ولائية بناء على طلب المدعى عليه فهو مستقل به تمام الاستقلال.
أما قرار استرداد مذكرة التوقيف فيعتبر معاملة من معاملات التحقيق يجريه قاضي التحقيق عفواً أي من تلقاء ذاته لكنه منوط بموافقة النائب العام على الاسترداد فليس له أن يستقل به .
[2] قرار تخلية السبيل لا يملكه إلا قاضي التحقيق لأنه من خصائص القضاء.
أما قرار استرداد مذكرة التوقيف فيملكه كل من تولى أمر التحقيق في حالة الجرم المشهود.
[3] قرار استرداد مذكـرة التوقيف من معامـلات التحقيق الابتدائية فلا تملكه الهيئة الاتهامية أو المحكمة المختصة لكنهما يملكان تخلية السبيل.
[4] لا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة لأنه ليس عملاً قضائياً إنما هو إجراء من إجـراءات التحقيق لذا فهو لا يمكـن أن يرفع إلى قاضي الإحالة أو المدعي الشخصي ” المعتبر الطرف الوحيد الذي يجوز له أن تكون له مصلحة جدية في سلوك سبيل الطعن فيه ” وهو أي المدعي الشخصي لا يملك حق استئناف قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أمام قاضي الإحالة.
[5] لما كان استرداد مذكرة التوقيف مجرد معاملة من معاملات التحقيق فليس للمدعي الشخصي أن يتدخل في أمره بل لقاضي التحقيق أن يأمر به من تلقاء نفسه وبمطلق حريته وبموافقة النائب العام شريطة أن يتخذ الموقوف موطناً مختاراً في مركز القاضي تبلغ فيه الأوراق إليه وفي هذا الحال يخلى سبيل الموقوف فوراً ولا يخضع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق لأية شكليات أو شروط خاصة، ولا يلزم إيداع أي تأمين أو كفالة ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق وهذا بخلاف قرار تخلية السبيل كونه من جملة القرارات التي هي من خصائص القضاء ولابد من مداخلة المدعي الشخصي فيها.
**إلا أنه رغم وجود الاختلافات بين قرار تخلية السبيل وقرار استرداد مذكرة التوقيف في هذه الأمور فإنهما يتفقان في أمور أخرى حيث أن هذه القرارات لا تتصف بالصفة النهائية التي لا يجوز المساس بها فلقاضي التحقيق أن يرجع عنها لداعٍ موجب وأن يعدل إلى توقيف المدعى عليه وله أن يرجع عنهما بدون موجب إذا تمرد المدعى عليه عن الحضور بعد عودته.**
مصادر البحث
قانون أصول المحاكمات الجزائية
قضاء التحقيق ، الدكتور محمد الفاضل
قضاء التحقيق ، الأستاذ ياسين الدركزلي
المجموعة الجزائية ، الأستاذ ياسين الدركزلي
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أديب استانبولي
إعداد المحامية لما وراق
اترك تعليقاً