بواسطة باحث قانوني
القرار بالقانون: يصدر القرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتـمل التأخير في غيـر أدوار انعـقاد المـجلس التشريـعي، وتعرض عليه في أول جـلسة يعقدها بعـد صدور هذه القـرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها يزال ما يكون لها من قوة القانون.
المرسوم الرئاسي: يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالات محددة ومحكومة بسقف دستوري كإعلان حالة الطوارئ عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبـيعية لمـدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً تمدد لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، وخضوع الإجراءات المتخذة للمراجعة من قبل المجلس التشريعي.
اترك تعليقاً