بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
وفقاً للمادة 127 من قانون الأصول الفلسطيني:
1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك. 2- لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل. 3- لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقهم. 4- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. 5- لا يجوز طلب التأجيل العام إلا لمرة واحدة فقط.
اترك تعليقاً