بواسطة dorra ben mohammed
القانون هو مجموعة من القواعد و المبادئ العامة المنظمة و الامرة التي تطبق على سائر افراد مجتمع دولة ما ◄ مفهوم القانون: تنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا أن نثبت للقانون تعريفا علميا ذلك أن الغاية من تعريفه هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا. و القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع ما، يلتزم بها أفراده، وتقترن بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها. ومن هذا يمكننا استنتاج ما يلي:
أولا: – القانون مجموعة قواعد.
ثانيا: – أن هذه القواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
ثالثا: – أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد. فالقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص تميزها عن غيرها من القواعد . ◄خصائص القاعدة القانونية: القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية:
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما يكون أحيانا بطريقة غير مباشرة حين تتضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم . القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة : يقصد بعمومية القاعدة القانونية أن تكون أحكامها غير مخصصة بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بتجريد القاعدة القانونية أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجه إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وإنما العبرة فيه تكون بعموم الصفة ، بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المطلوبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك تطبق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط تطبيقها .
القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية: إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تظهر إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية . فالقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية وجب أن تتلاءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن الفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة . – القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء: ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاءا ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة، ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يمكن تحقيقه إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه، بل إن قواعد القانون يجب أن تكون قواعد إجبارية حيث أن الالتزام بالقانون واجب و ليس رجاءا أو مزية ، و لذلك وجب على من يخالف القاعدة القانونية ترتيب جزاء .
و جميع الأنظمة القانونية في العالم تتعامل مع قضايا و مسائل متشابهة و متماثلة. والشائع هو التفرقة بين قانون عام وقانون خاص، والقانون العام هو المتصل بموضوعات تتصل بالدولة عن كثب ويشمل القانون الدستوري والإداري و الجباية العمومية و غيرها. والقانون الخاص هو المتصل بموضوعات الأفراد والأشخاص ويشمل الملكية والعقود والالتزامات و الأحوال الشخصية و غيرها و هو ما سنتولى بيانه في الدرس الأول من هذه المحاضرات لنحاول فيما بعد دراسة جانب من القانون العام كإقليم الدولة و أقسامه (الدرس الثاني) و تنظيم السلط العمومية (الدرس الثالث) كما سنتولى دراسة جانب من القانون الخاص كبعض مكونات القانون المدني (الدرس الرابع) و قانون الأحوال الشخصية (الدرس الخامس). و تأتي دراستنا هذه لبعض جوانب القانون في إطار محاولة لغرس ثقافة قانونية ما، سندنا في ذلك القاعدة القائلة بأنه :” لا يعذر الجاهل بجهله للقانون” و بأنه صار لزاما على أفراد مجتمع يؤسس للمعرفة و التعلم و الانفتاح أن يطلعوا بل يضطلعوا بالمادة القانونية التي صارت تلازمنا في جميع سلوكياتنا و تصرفاتنا حيثما كنا في العمل أو خارجه ، في العائلة أو في المجتمع عموما ، خاصة أمام تطور العلاقات التعاقدية بين الأفراد و كثرة الشركات و المؤسسات . و لان العلم معرفة محدودة، و لان المعرفة علم واسع، وجب علينا أن نبحر في عالم متسع من المعارف في مقدمتهم معرفتنا بالقانون. تقسيم القانون كان يشكل ولا يزال في تونس، وكذلك في عديد البلدان، التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، تقسيما جوهريا للقانون.
و القانون الخاص ينظم العلاقات في ما بين الأفراد أو الخواص ، أما القانون العام فيشمل العلاقات القانونية الإدارية و تنظيم السلط العمومية، فهو ينظم سير المصالح العامة و الذوات العمومية ، ولأجل ذلك كانت قواعده في غالبها ، قواعد آمرة، في حين أن القانون الخاص يعمل على حماية المصالح الذاتية، وهو لذلك يترك للإرادة الخاصة مجالا كبيرا، مثلما هو الحال في العقود التابعة للقانون الخاص، حيث تمثل إرادة الأطراف جوهرها ، غير أن التدخل المتنامي للدولة الذي شهدناه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فتح المجال أكثر لتطور كل من القانون العام والقانون الخاص. فالدولة أضحت وكأنها صانع أو تاجر، و صارت تمارس أنشطة هي أقرب في الواقع لأن تتعاطاها ذوات خاصة. وفعلا فالمؤسسات الحكومية التي تمارس هذه الأنشطة تخضع عموما إلى القانون الخاص، مثلما هو الشأن بالنسبة للشركات العديدة كالشركة التونسية للكهرباء والغاز، أو شركة تونس الجوية، أو الشركة التونسية للبنك…. ألخ، وكلها شركات تابعة إما للقطاع العمومي، أو المشترك ، وهذا يعني أنه لا يمكن الاستناد إلى المقياس العضوي لتحديد مجال القانون العام.
فالمؤسسات العمومية التي لها صبغة تجارية وصناعية هي ذوات عمومية، لكنها تخضع إلى أحكام القانون الخاص. لذلك فإن المقياس المعتمد حاليا يتمثل في طبيعة النشاط فقد يقوم الشخص العمومي بنشاط تجاري يخضع إلى أحكام القانون الخاص وكلما قام نفس الشخص بتدخل في نطاق سلطاته العمومية (ترخيص إداري مثلا ) فإن هذا النشاط أو هذا العمل يخضع إلى أحكام القانون العام. فالدولة أو الإدارة قد تتدخل، باعتبارها سلطة، فتخضع للقانون العام و قد تتدخل وكأنها ذات خاصة كأن تكون مالكا أو دائنا أو مدينا، فتخضع بذلك إلى قواعد القانون الخاص.
والقانون الخاص من جهته أصبحت الأوامر الملزمة فيه تزداد وتتنامى ، فالدولة – رغبة منها في مساعدة الطبقات الاجتماعية الأقل حظا، أو الأطراف الضعيفة في العلاقات التعاقدية الأكثر توترا ، كعلاقة العامل بمشغله والمؤمَن بمؤمَنه وغير ذلك – صارت تتدخل بسن أحكام وفيرة وتنظيمات غزيرة متصلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن البديهي أن يتخذ تدخلها شكل القواعد الآمرة ، مما يحد من الحرية التعاقدية و يحولها بالنسبة للطرف الضعيف حرية من جنس السراب. وقد ميَعت هذه العوامل العديدة الحدود التي كانت قائمة بين القانونين العام والخاص، وأصبح التمييز بينهما يزداد غموضا، وقد تفاقم الأمر اليوم إلى درجة أن عقدا مبرما بين إدارة وشخص، تتنازع في شأنه كل من قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص. وقد قدم البعض من الفقهاء مقياسا تقسيميا آخر على أساسه تشمل تسمية القانون العام كلا من القانون الدستوري وجميع المواد التي تعود بالنظر إلى المحكمة الإدارية. وتنضوي تحت تسمية القانون الخاص كل المواد التي تختص بها المحاكم العدلية .
ولئن تميز هذا المقياس بالبساطة، إلا أن عيبه يكمن في قلبه للقاعدة، ذلك أنه من المفروض أن تحدد الطبيعة الخاصة أو العامة النشاط – أو العقد المتسبب في النزاع – اختصاص المحاكم العدلية أو المحكمة الإدارية و ليس العكس. في محاولة أخرى للتعريف يمكن القول أن القانون الخاص هو الذي يحكم العلاقات الخاصة للأفراد فيما بينهم أو في علاقاتهم بالدولة بصفتها شخصا عاديا ، وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الخاصة التي لا تتصل بحق السيادة والسلطة في الدولة ، أما القانون العام فيحكم العلاقات العامة بين الدول أو بين المؤسسات العامة و ينظم الروابط العامة بين مؤسسات الدولة و الأفراد حين تتصرف هذه المؤسسات بوصفها سلطة عامة. إلا أن العديد من المواد قانونية بقيت متأرجحة بين القانون العام و الخاص ، كقانون الجنسية الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة، وهو يضبط في ذات الوقت عنصرا من عناصر الحالة المدنية للشخص. كما أن قانون الإجراءات المدنية و التجارية ينظم سير مرفق عام (القضاء) لكنه يدخل تحت طائلة القانون الخاص و كذلك القانون الجنائي و القانون الدولي الخاص و غيرها. ولأجل ذلك يصبح أساس التقسيم الحقيقي هو الفرق الذي يوجد بين مختلف مواد القانون وفروعه.
إبلاغ إساءة
9 مارس، 2017 at 6:22 م
بواسطة rahaf
ما المقصود بالدوله