المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر الالتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكًا سبب ضررًا للغير يلتزم بالتعويض لذلك فهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير ( 4)،
وهنالك ثلاث أركان للمسؤولية التقصيرية وهي:
1. الخطأ التقصيري (الفعل الضار) 2. الضرر 3.علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
أولا: الخطأ التقصيري (الفعل الضار)
هو الإخلال بالتزام مصدره القانون، ويتكون الخطأ التقصيري من عنصرين:
أ. التعدي: يعتبر الشخص متجاوزًا أو متعديًا وفقًا لمعيارين أحدهما شخصي على أساس النظر للفعل من خلال شخص الفاعل إذا كان حريصًا أو يقظًا للوصول للعمل الخاطيء، ومعيار موضوعي على أساس النظر إلى الانحراف دون الاهتمام بالأمور والظروف الشخصية للفاعل مع ضرورة الإشارة إلى أن هنالك حالات يتم فيها التعدي وفقًا للنص القانوني أو أن يكون مشروعًا كما في حالة الدفاع الشرعي، وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة.
ب. عنصر معنوي وهو الإدراك والتمييز: بالنسبة للدول التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ فإنه لا يكفي أن ينحرف الشخص عن سلوكه بل يلزم الإدراك والتمييز من قبل الشخص المعتدي، حيث أنه في نظرهم فالصبي المجنون لا تتقرر مسؤوليتهم عن أفعالهم لأنه لا يتوفر لديهم الإدراك والتمييز.
ثانيًا: الضرر
وهو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه لأنه يمس حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة، سواء تعلق الحق أو المصلحة بالحياة أو الحق بالسلام الجسمية، أو بعدم المساس بالعواطف أو المال أو الحرية أو الشرف وغير ذلك.
أ. شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية: هناك شروط يجب توفرها للضرر في المسؤولية
التقصيرية حتى يتم التعويض وهي:
1. أن يكون الضرر محققًا: أي أن يكون ثابتًا وواقعًا ولو كان ذلك مستقب ً لا أي يشمل الضرر الحالي والمستقبلي.
2. أن يكون الضرر مباشرة: وهو ما كان نتيجة طبيعة للخطأ الذي أحدثه، ويعتبر كذلك إذا لم يكن في مقدور الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول.
3. أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة أو حق مكتسب، يشترط للتعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية أن يقع على حق مكسب تحميه القانون أو على مصلحة مشروعة، ولكنها لا ترتقي إلى حق ثابت ولكنها بكل الأحوال غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4. أن يكون الضرر شخصيًا لمن يطلب التعويض: لا تقبل المطالبة بالتعويض إلا من قبل المتضرر نفسه أو أي شخص آخر له صفة قانونية كوكيله أو خلفه العام، أي أن يكون الأذى المطالب التعويض عنه قد أصاب شخص المتضرر سواء بحق جسده أو ماله أو جانبه المعنوي وأيضًا فإن الأذى لا يقف عند المتضرر لوحده فقط بل يشمل إناس آخرين وهو ما يمس الضرر المرتد، وهو ضرر شخص بالتبعية.
5. أن يكون الضرر لم يتم تعويضه في السابق: الهدف من التعويض هو جبر الضرر وليس ايقاع الأذى بالفاعل، وهدفه محو الأذى والتقليل منه، بحيث لا يجوز للمتضرر أن يحصل على أكثر من تعويض على نفس الأذى إلا في حالة عدم استقرار الأذى، وهذا المعنى أنه لا يحق للمتضرر أن يقضي أكثر من تعويض على نفس الضرر الثابت.
ب. أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية: ذهب القسم الأكثر من فقهاء القانون المدني إلى العمل على تقسيم الضرر إلى ثلاث أنواع وهي: الضرر الجسدي، والضرر المالي، والضرر المعنوي.
1. الضرر الجسدي: وهو الأذى الذي يصيب جسد الإنسان فإما أن يسبب إزهاق روح الإنسان أو أن يصيب الجسم بالأذى ولا يسبب الموت بل إصابة الجسد بأذى أو عاهة فتعطل بعض أعضاء الجسم ويكون إما عجز مؤقت أو دائم.
2. الضرر المالي: وهو الذي يصيب المال فيسبب تلفه الجزئي أو الكلي فتنقص قيمته أو منفعته ومثال ذلك تلف المحاصيل الزراعية أو الأذى الذي يصيب الأملاك الشخصية الذي يعرف بأنه “كل فعل أو حادث معين لا ينتسب إلى الفاعل ويؤدي إلى أن يصبح حدوث الضرر مستحيلا، وأبرز صور السبب الأجنبي في:
1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شأنه أن يجعل التنفيذ مستحي ً لا أو هو حادث مستقل عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو مقاومته.
2. خطأ المضرور: بحيث من الممكن أن يكون عمل المصاب أو تصرفه هو الذي أدى لحصول الضرر بحيث تنتفي المسؤولية والعبرة أن يكون خطأ المضرور لا يمكن توقعه أو دفعه أو إدراكه بحيث لا يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث
3. خطأ المضير: أن يكون هو السبب الذي أدى لحصول الضرر فتزول المسؤولية عن المدعى عليه، بشرط أن يكون كما قلنا هو السبب لوقوع الضرر ويعد سببًا أجنبيًا إذا استحال وقوع الضرر وغير متوقع ولا يمكن تلافيه، ويجب أن لا يكون الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعي عليه مسؤولا عنهم. كالأثاث أو السيارات.
3. الضرر المعنوي: وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه أو سمعته أو حريته أو شعوره أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي أو المالي ويشمل الحزن والأسى، وما يفتقده الإنسان من الحب والحنان وموت قريب له والإصابة بالعجز.
ثالثًا: رابطة السببية بين الخطأ والضرر
حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية يجب توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر، فإذا لم تتوفر هذه العلاقة لا تنهض علاقة السببية مع الإشارة إلى أنه في كثير من الأحوال يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعدد الظروف وتداخلها، بحيث يصعب تعيينها عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على حدوث الضرر( 4). وهنالك عوامل معينة قد تحدث وتؤدي إلى قطع علاقة السببية وتندرج تحت ما يسمى بالسبب الأجنبي الذي يعرف بأنه “كل فعل أو حادث معين لا ينتسب إلى الفاعل ويؤدي إلى أن يصبح حدوث الضرر مستحي ً لا، وأبرز صور السبب الأجنبي في:
1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شأنه أن يجعل التنفيذ مستحي ً لا أو هو حادث مستقل عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو مقاومته.
2. خطأ المضرور: بحيث من الممكن أن يكون عمل المصاب أو تصرفه هو الذي أدى لحصول الضرر بحيث تنتفي المسؤولية والعبرة أن يكون خطأ المضرور لا يمكن توقعه أو دفعه أو إدراكه بحيث لا يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث.
3. خطأ المضير: أن يكون هو السبب الذي أدى لحصول الضرر فتزول المسؤولية عن المدعى عليه، بشرط أن يكون كما قلنا هو السبب لوقوع الضرر ويعد سببًا أجنبيًا إذا استحال وقوع الضرر وغير متوقع ولا يمكن تلافيه، ويجب أن لا يكون الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعي عليه مسؤو ً لا عنهم.
9 مارس، 2017 at 1:57 م
بواسطة mira
عناصر المسؤولية التقصيرية ، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر
تنشأ المسؤولية التقصيرية بحالة عدم وجود عقد بين المتضرر والمتسبب بالضرر
يلزم المتسبب بالضرر بتعويض المتضرر ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها من النظام العام .
9 مارس، 2017 at 1:57 م
بواسطة تمارا
المسؤولية التقصيرية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام قانوني .
أو بعبارة أخرى : هي المسؤولية التي تقوم على إلزام القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول عنه و الذي كان ضحيته.