ما المقصود بجرائم الذم و القدح و التحقير

بواسطة تمارا

فقد نصت المادة 188/1 من قانون العقوبات على أنه:

الذم هو إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا “.

أما القدح :
فقد عرفته المادة 188/2 من قانون العقوبات بأنه: ” الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة “.
اما تحقير هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية بمعاملة غليظة. ( م 190 من قانون العقوبات ).

رأيي الشخصي:

1-الذم:

هو نسبة أمر إلى شخص ولو لمعرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته المادة 3755 قانون العقوبات السوري فقرة أولى، فالذم في جوهره هو نسبة أمر ما إلى شخص وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 والتي تتضمن تعريف التحقير وبناء على ذلك يتحقق الذم …..بكل تعبير علني ينسب فيه الجاني إلى المجني عليه أمراً محدداً، من شأنه لو كان صادقاً أن يؤدي إلى عقاب المجني عليه أو احتقاره كأن ينسب الجاني إلى المجني عليه سرقة أو اختلاس أو رشوة أ

2- القدح:
القدح:هو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفعن التحقير إذا لم ينطوي على نسبة أمر معين المادة 375 من قانون العقوبات السوري الفقرة (ب).
وبناءً على ذلك يقصد بالقدح كل تعبير علني يغزو فيه الجاني إلى المجني عليه عيباً أو صفة مهينة دون أن يربط ذلك بواقعة معينة، كأن يقول شخص عن أخر بأنه ما جن أو إلى وزير بأنه سكير أو فاسق .
وتجدر الإشارة إلى أن الذم و القدح يجب أن يحصل علانية وإذا تحقق الذم أو القدح، فلا فرق أن يكون قد حصلا بالتعبير، أي بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو في رسم عادي كاريكاتيري، أو في صورة أو رمز له دلالة معروفة.

3- التحقير
التحقير:هو كل قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو أي تعبير يقلل من الاحترام الذي يتمتع به الجهة التي وجه إليها لابد أن يكون حصل علانية.
ويمكن القول بأن التحقير هو النيل من الاحترام الذي يحق للمجني عليه أن يتمتع به في المجتمع والقول بوجوده أو عدم وجوده يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يأخذ باعتباره ظروف المجني عليه ومركزه الاجتماعي ووضعه الوظيفي أو العائلي .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات السوري لم يورد تعريف محدد للتحقير ولكن المادة 3733 من قانون العقوبات السوري نص على:
– ( التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه إرادة الفاعل. والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها).

شارك المقالة

4 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طليقتي استردت ابنائي بالحكم المعجل وبدات بتقديم الدعاوى علي لتنال حضانة الأطفال الى الأبد وهو الذي تسعى اليه وقد اعترضت على الحكم المعجل وقامت برفع دعوى باني قذفتها وادعت اني قلت لها انها تركب مع سيارات لكي تشوه سمعتي عند القاضي والنَّاس وهي امرأة سيئة الى ابعد حد في التعامل مع ابنائها.

    ماهو رأيكم وبماذا تنصحوني بارك الله فيكم.

  2. زوجي اتهم بالشتم للحكومة وتواليها من رقمه الذي مسجل باسمه وهو موجود مع والدته ماحكم ذلك

  3. يسرى المغربي

    4 سبتمبر، 2018 at 3:29 ص

    لقد تعرضت للابتزاز من قبل اخي بعد ان سجن زوجي واصبح يكلب مني المال لكي يخرج زوجي من هذه القضيه ثم طلب مني ان احضر لبيته لكي نحل المشكله فضربني وادخلت المستشفى فنشرت هذه القصه على جروب الديوان العشائري لعائلتي لعلهم يساعدوني والان اخي يهددني بقضية تشهير ساعدوني ارجوكم

  4. لاي دةلة هذا القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.