بواسطة صبرين جبر -المحامية
ينص قانون تنظيم الاتصالات فى مادته رقم 76 الباب السابع انه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20000 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتعمد ازعاج او مضايقة غيره باستعمال اجهزة الاتصال
صبرين جبر المحامية مصر
35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية
01223505237
رأي الشخصي:
عقوبة حددتها المادة 306 من قانون العقوبات فى “كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه”.
اترك تعليقاً