ما مدى صحة إتفاق التحكيم بين القضاء وهيئة التحكيم؟

صحة اتفاق التحكيم بين القضاء وهيئة التحكيم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

متى ينعقد الاختصاص للقضاء للفصل في كون اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو عديم الأثر ومتى ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم .

أ- يكون الاختصاص للقضاء:عند ما ترفع دعوى أمام المحكمة في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم وفق المادة/10ف1/ من قانون التحكيم السوري فالمحكمة تنظر باتفاق التحكيم فإذا تبين لها أنه باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه تقرر رد الطلب والسير بالدعوى أما إذا تبين لها بأن اتفاق صحيح وله أثر ويمكن تنفيذه فتقرر عدم قبول الدعوى وفي هذه الحالة على الأطراف اللجوء للتحكيم.

ب- يكون الاختصاص لهيئة التحكيم:عند لجوء الأطراف للتحكيم وفورا دفع أحد الأطراف بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع فالهيئة هي المختصة في الفصل في هذه الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم ولها أن تفصل بها باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا بالقرار النهائي وفي كلا الحالتين قرارها مبرم وفق المادة /21/ من قانون التحكيم.
هذا فضلا عن أن الاختصاص ينعقد للهيئة للفصل بالدفع المتعلق بعدم اختصاصها وهذا ما بات يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص.

المحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب – سورية

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.